الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
احمد بن شعيب النسائي عن محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن كيسان المقبري عن أبو هريرة الدوسي

إِن العَبْد ليُصَلِّي فَمَا يكْتب لَهُ [إِلَّا] عشر صلَاته، فالتسع، فالثمن، فالسبع حَتَّى تكْتب صلَاته تَامَّة ". أَبُو الْيُسْر اسْمه: كَعْب بن عَمْرو، شهد الْعقبَة وبدرا وَشهد صفّين، وَكَانَت وَفَاته سنة خمس وَخمسين. مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد اللَّهِ بن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا عبيد اللَّهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - كَانَ يُصَلِّي سبحته حَيْثُ مَا تَوَجَّهت بِهِ نَاقَته ". مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن عَمْرو بن يحيى الْمَازِني، عَن سعيد بن يسَار، عَن ابْن عمر قَالَ: " رَأَيْت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يُصَلِّي على حمَار وَهُوَ موجه إِلَى خَيْبَر ". البُخَارِيّ: / حَدثنَا يحيى بن بكير، ثَنَا اللَّيْث، عَن عقيل، عَن ابْن شهَاب، عَن عبد اللَّهِ بن عَامر بن ربيعَة أَن عَامر بن ربيعَة، أخبرهُ قَالَ: " رَأَيْت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - وَهُوَ على الرَّاحِلَة يسبح يومى بِرَأْسِهِ قبل أَي وَجه توجه، وَلم يكن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يصنع ذَلِك فِي الْمَكْتُوبَة ". البُخَارِيّ: حَدثنَا معَاذ بن فضَالة، ثَنَا هِشَام، عَن يحيى، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان قَالَ: حَدثنِي جَابر بن عبد اللَّهِ " أَن النَّبِي ﷺ َ - كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته نَحْو الْمشرق، فَإِذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة نزل فَاسْتقْبل الْكَعْبَة ". مُسلم: حَدثنِي حَرْمَلَة بن يحيى، أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم بن عبد اللَّهِ، عَن أَبِيه قَالَ: " كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يسبح على الرَّاحِلَة قبل أَي وَجه توجه، ويوتر عَلَيْهَا، غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة ". أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا ربعي بن عبد اللَّهِ بن الْجَارُود، حَدثنِي عَمْرو ابْن الْحجَّاج، حَدثنِي الْجَارُود بن أبي سُبْرَة، حَدثنِي أنس بن مَالك " أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - كَانَ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة، فَكبر ثمَّ صلى حَيْثُ وَجهه ركابه ". ربعي صَالح الحَدِيث، روى عَنهُ: يزِيد بن هَارُون، ومسدد وَغَيرهمَا. والجارود صَالح أَيْضا، روى عَنهُ: قَتَادَة، وَعَمْرو بن أبي الْحجَّاج، وَهُوَ جد ربعي بن عبد اللَّهِ. أَبْوَاب السَّهْو مُسلم: حَدثنِي يحيى بن خلف، ثَنَا عبد الْأَعْلَى بن سعيد الْجريرِي، عَن أبي الْعَلَاء " أَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أَتَى النَّبِي ﷺ َ - فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِن الشَّيْطَان قد حَال بيني وَبَين صَلَاتي وقراءتي يَلْبسهُمَا عَليّ. فَ قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: (ذَلِك) شَيْطَان يُقَال لَهُ: (خنزب) فَإِذا أحسسته فتعوذ بِاللَّه مِنْهُ، واتفل على يسارك ثَلَاثًا، فَفعلت ذَلِك فأذهبه اللَّهِ عني ". مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن المثني، ثَنَا معَاذ بن هِشَام، حَدثنِي أبي، عَن يحيى ابْن أبي كثير، ثَنَا أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن أَبَا هُرَيْرَة حَدثهمْ أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " إِذا نُودي بِالْأَذَانِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قضي الْأَذَان أقبل، فَإِذا ثوب بهَا أدبر، فَإِذا قضي التثويب أقبل [يخْطر] بَين الْمَرْء وَنَفسه يَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا لما لم يكن يذكر، حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كم صلى، فَإِذا لم يدر أحدكُم كم صلى فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس ". مُسلم: وحَدثني حَرْمَلَة بن يحيى، ثَنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي عَمْرو، عَن عبد ربه بن سعيد، عَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - / قَالَ: إِن، الشَّيْطَان إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ ولى وَله ضراط ... . . " فَذكر نَحوه وَزَاد: " فهناه ومناه وَذكره من حاجاته مَا لم يكن يذكر ". قَالَ مُسلم: وثنا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " إِن أحدكُم إِذا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَان فَلبس عَلَيْهِ حَتَّى لَا يدْرِي كم صلى، فَإِذا وجد ذَلِك أحدكُم فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس ". أَبُو دَاوُد: (حَدثنَا حجاج بن أبي يَعْقُوب، حَدثنَا أبي، عَن ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي الزُّهْرِيّ) بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: " فليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم ثمَّ يسلم ". وثنا (حجاج، ثَنَا يَعْقُوب، ثَنَا ابْن أخي الزُّهْرِيّ، عَن الزُّهْرِيّ) بِهَذَا الحَدِيث وَإِسْنَاده وَقَالَ: " قبل التَّسْلِيم " وَلم يقل: " ثمَّ يسلم ". مُسلم: حَدثنِي الْقَاسِم بن زَكَرِيَّاء، ثَنَا [حُسَيْن] بن عَليّ الْجعْفِيّ، عَن زَائِدَة، عَن سُلَيْمَان، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد اللَّهِ قَالَ: " صلينَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - فإمَّا زَاد أَو نقص - قَالَ إِبْرَاهِيم: وأيم اللَّهِ مَا جَاءَ ذَاك إِلَّا من قبلي - قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ " فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صنع. فَقَالَ: إِذا زَاد الرجل أَو نقص فليسجد سَجْدَتَيْنِ. قَالَ: ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ". أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا هِشَام الدستوَائي، ثَنَا يحيى بن أبي كثير، حَدثنِي عِيَاض. وحَدثني مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا أبان، ثَنَا يحيى، عَن هِلَال بن عِيَاض، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا صلى أحدكُم فَلم يدر زَاد أَو نقص فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعد، فَإِذا أَتَاهُ الشَّيْطَان فَقَالَ لَهُ: إِنَّك قد أحدثت، فَلْيقل: كذبت. إِلَّا مَا وجد ريحًا بِأَنْفِهِ، أَو صَوتا بأذنه ". هَذَا لفظ ابان.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.