الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ليس من الرواة: ﵇:
الإسناد 2:عبد الله بن محمد البارودي عن محمد ابن الحنفية عن علي، وقد تقدم في باب وجوب تكبيرة الإحرام. أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله:
َ - يفْتَتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، وَكَانَ إِذا ركع لم يشخص رَأسه وَلم يصوبه وَلَكِن بَين ذَلِك، وَكَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي قَائِما، وَكَانَ إِذا رفع رَأسه من السُّجُود لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا، وَكَانَ