الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
العباس بن سهل الأنصاري عن اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل ابن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة
َ -: " لَا تُجزئ صَلَاة لَا يُقيم فِيهَا الرجل - يَعْنِي: صلبه - فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ". قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث أبي مَسْعُود حَدِيث حسن صَحِيح. البُخَارِيّ: حَدثنَا حَفْص بن عمر، ثَنَا شُعْبَة، عَن سُلَيْمَان، سَمِعت زيد ابْن وهب قَالَ: " رأى حُذَيْفَة رجلا لَا يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود. قَالَ: مَا صليت،