الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو جَعفَر محمد بن مِهران الجَمال، الرازِي: عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك يذكر ذلك

أَبُو عِيسَى: ه َذَا حَدِيث حسن، وَابْن أكيمَة اسْمه: عمَارَة، وَيُقَال: عَمْرو. / أَبُو دَاوُد: حَدثنَا القعْنبِي، عَن مَالك بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله. قَالَ أَبُو دَاوُد: روى حَدِيث ابْن أكيمَة هَذَا: معمر وَيُونُس وَأُسَامَة [بن] زيد، عَن الزُّهْرِيّ، على معنى مَالك. وَحدثنَا مُسَدّد، وَأحمد بن (شبويه) الْمروزِي، وَمُحَمّد بن أَحْمد بن أبي خلف وَعبد اللَّهِ بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ، وَابْن السَّرْح قَالُوا: ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: سَمِعت ابْن أكيمَة يحدث سعيد بن الْمسيب يَقُول: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: " صلي بِنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - صَلَاة نظن أَنَّهَا الصُّبْح ... . " بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْله: " مَا لي أنازع الْقُرْآن ". قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ مُسَدّد فِي حَدِيثه: قَالَ معمر: فَانْتهى النَّاس عَن الْقِرَاءَة فِيمَا جهر بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - " وَقَالَ ابْن السَّرْح فِي حَدِيثه: قَالَ معمر: عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: " فَانْتهى النَّاس " وَقَالَ عبد اللَّهِ بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ من بَينهم: قَالَ سُفْيَان: وَتكلم الزُّهْرِيّ بِكَلِمَة لم أسمعها، فَقَالَ معمر: إِنَّه قَالَ: " فَانْتهى النَّاس " وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ، وانْتهى حَدِيثه إِلَى قَوْله: " مَا لي أنازع الْقُرْآن " وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيّ: " فاتعظ الْمُسلمُونَ بذلك، فَلم يَكُونُوا يقروءن مَعَه فِيمَا جهر بِهِ " قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعت مُحَمَّد بن يحيى بن فَارس [قَالَ] قَوْله: " فَانْتهى النَّاس " من كَلَام الزُّهْرِيّ. مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا جرير، عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ، عَن قَتَادَة، عَن يُونُس بن جُبَير، عَن حطَّان بن عبد اللَّهِ - هُوَ الرقاشِي - عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " وَإِذا قَرَأَ، فأنصتوا، يَعْنِي الإِمَام ". النَّسَائِيّ: أخبرنَا الْجَارُود بن معَاذ التِّرْمِذِيّ، حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن مُحَمَّد بن عجلَان، عَن زيد بن أسلم، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا، وَإِذا قَالَ: سمع اللَّهِ لمن حَمده. فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد ". الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى الْقطعِي، ثَنَا سَالم بن نوح، عَن عمر بن عَامر، عَن قَتَادَة، عَن يُونُس بن جُبَير، عَن حطَّان، عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " وَإِذا قَرَأَ الإِمَام، فأنصتوا ". لم يقل هِشَام وَهَمَّام وَأَبُو عوَانَة وَشعْبَة وَغَيرهم عَن قَتَادَة " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا ". وروى النَّسَائِيّ عَن هَارُون بن عبد اللَّهِ، عَن زيد بن حباب، عَن مُعَاوِيَة ابْن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدراداء سمعته يَقُول: " سُئِلَ رسولِ اللَّهِ / ﷺ َ -: أَفِي كل صَلَاة قِرَاءَة؟ قَالَ: نعم. قَالَ رجل من الْأَنْصَار: وَجَبت هَذِه. فَالْتَفت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - إِلَيّ، وَكنت أقرب الْقَوْم مِنْهُ فَقَالَ: مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم " وَقد خُولِفَ زيد فِي هَذَا، وَالصَّوَاب: أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء " مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". ذكر ذَلِك أَبُو الْحسن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.