السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٣٠- يَعْنِي مِثْلَ مَا أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ، حَدَّثنا يُوسُفُ، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن أَبِي المَعْرُوفِ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أَخبَرنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبدَ الرَّحمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيدَ اللهِ بن عُمَرَ يُحَدِّثُونَ عَن نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتِ العِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى المِئَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى المِئَتَيْنِ فَثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ.
ورَواه الثَّوْرِيُّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ.
ورَواه مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٣٠- يَعْنِي مِثْلَ مَا أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ، حَدَّثنا يُوسُفُ، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن أَبِي المَعْرُوفِ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أَخبَرنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبدَ الرَّحمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيدَ اللهِ بن عُمَرَ يُحَدِّثُونَ عَن نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتِ العِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى المِئَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى المِئَتَيْنِ فَثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ.
ورَواه الثَّوْرِيُّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ.
ورَواه مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.٤/٨٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن المقرئ عن الحسن عن يوسف عن أبو الربيع الزهرانى (ح عن أبو الحسن ابن أبى المعروف
أيّوبَ وعَبدَ الرَّحمَنِ السَّرّاجَ وعُبَيدَ (٢) اللَّهِ بنَ عُمَرَ يُحَدِّثونَ عن نافِعٍ، أنَّه قرأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : أنَّه لَيسَ فيما دونَ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شَيءٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ إلَى التِّسعِ، فإِذا كانَت عَشرًا فشاتانِ إلَى أربَعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث إلَى تِسعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَتِ العِشرينَ فأَربَعٌ إلَى أربَعٍ وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا زادَت ففيها حِقَّةٌ إلَى السِّتّينَ، فإِذا زادَت فجَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ
وسَبعينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى التِّسعينَ، [فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ] (١) ، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّة، وفِى كُل أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولَيسَ في الغَنَمِ شَىءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإِذا بَلَغَتِ الأربَعينَ ففيها شاةٌ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت فشاتانِ إلَى المِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائَتَينِ فثَلاثٌ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ، فإِذا زادَت على الثلاثِمِائَة ففِى كُل مِائَةٍ تامَّةٍ شاةٌ (٢) .
ورَواه الثَّورِىُّ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَر عن عُمَرَ (٣) .
ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ عن نافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ رضي الله عنه :
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٢٥٠ - يَعْنِي مِثْلَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ، ثنا يُوسُفُ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أنبأ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ: "§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى - [١٤٧] - عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ" وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن المقرئ عن الحسن عن يوسف عن أبو الربيع الزهرانى (ح عن أبو الحسن ابن أبى المعروف
﵁: أنَّه لَيسَ فيما دونَ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شَيءٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ إلَى التِّسعِ، فإِذا كانَت عَشرًا فشاتانِ إلَى أربَعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث إلَى تِسعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَتِ العِشرينَ فأَربَعٌ إلَى أربَعٍ وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا زادَت ففيها حِقَّةٌ إلَى السِّتّينَ، فإِذا زادَت فجَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ
وسَبعينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى التِّسعينَ، [فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ] (¬١)، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّة، وفِى كُل أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولَيسَ في الغَنَمِ شَئٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإِذا بَلَغَتِ الأربَعينَ ففيها شاةٌ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت فشاتانِ إلَى المِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائَتَينِ فثَلاثٌ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ، فإِذا زادَت على الثلاثِمِائَة ففِى كُل مِائَةٍ تامَّةٍ شاةٌ (¬٢).
ورَواه الثَّورِىُّ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَر عن عُمَرَ (¬٣).
ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ عن نافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ ﵁:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٢٥٠ - يَعْنِي مِثْلَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ، ثنا يُوسُفُ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أنبأ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى ⦗١٤٧⦘ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ " وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.