الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

َ - نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ". مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " لَا يتحَرَّى أحدكُم فَيصَلي عِنْد طُلُوع الشَّمْس، وَلَا عِنْد غُرُوبهَا ". النَّسَائِيّ: أخبرنَا زِيَاد بن أَيُّوب، ثَنَا هشيم، حَدثنَا يعلى بن عَطاء، ثَنَا جَابر بن يزِيد بن الْأسود العامري، عَن أَبِيه قَالَ: " شهِدت مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - صَلَاة الْفجْر فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قضي صلَاته إِذا هُوَ برجلَيْن فِي آخر الْقَوْم لم يصليا مَعَه فَقَالَ: عَليّ بهما. فَأتي بهما ترْعد فرائصهما، فَقَالَ: مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟ قَالَا: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّا قد صلينَا فِي رحالنا. قَالَ: فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة ". من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام أَو فِي الْوَقْت مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة ". وحَدثني حَرْمَلَة بن يحيى، أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب بِهَذَا الْإِسْنَاد، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام فقد أدْرك الصَّلَاة ". وَحدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب قَالُوا: حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة. وَحدثنَا أَبُو كريب، ثَنَا ابْن الْمُبَارك، عَن معمر [و] الْأَوْزَاعِيّ وَمَالك ابْن أنس وَيُونُس. وَحدثنَا ابْن نمير، ثَنَا أبي. وثنا ابْن مثنى، ثَنَا عبد الْوَهَّاب، جَمِيعًا عَن عبيد اللَّهِ، كل هَؤُلَاءِ عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - بِمثل حَدِيث يحيى، عَن مَالك، وَلَيْسَ فِي حَدِيث أحد مِنْهُم: " مَعَ الإِمَام " وَفِي حَدِيث عبيد اللَّهِ قَالَ: فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا ". النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا ابْن إِدْرِيس، عَن عبيد اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ: " من أدْرك من صَلَاة رَكْعَة فقد أدْركهَا ". الْبَزَّار: ثَنَا عبد اللَّهِ بن شبيب، ثَنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان بن بِلَال، حَدثنِي أَبُو بكر بن أبي أويس، عَن سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن يحيى بن سعيد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد وَأبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا؛ إِلَّا أَنه يقْضِي مَا فَاتَهُ ". الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا الرّبيع، ثَنَا النَّضر بن عبد الْجَبَّار، ثَنَا نَافِع بن يزِيد، عَن ابْن الْهَاد، عَن عبد الْوَهَّاب بن / أبي بكر، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة، فقد أدْرك الصَّلَاة وفضلها ". النَّضر بن عبد الْجَبَّار هُوَ أَبُو الْأسود، مَشْهُور، طلب مِنْهُ يحيى بن معِين كتاب نَافِع بن يزِيد وَقَالَ لَهُ: أَي شَيْء قَرَأت مِنْهُ؟ فَقَالَ: مِنْهُ مَا قَرَأت، وَمِنْه مَا حَدثنِي، وَمِنْه مَا أَخَذته إجَازَة، وَلست أميز بَينهمَا. قَالَ أَبُو حَاتِم: النَّضر ابْن عبد الْجَبَّار صَدُوق عَابِد، شبهته بالقعنبي. أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن معَاذ بن عباد الْعَنْبَري، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن يعلى بن عَطاء، عَن معبد بن هُرْمُز، عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: " حضر رجلا من الْأَنْصَار الْمَوْت فَقَالَ: إِنِّي محدثكم حَدِيثا مَا أحدثكموه إِلَّا احتسابا، سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يَقُول: إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة لم يرفع قدمه الْيُمْنَى إِلَّا كتب اللَّهِ لَهُ حَسَنَة، وَلم يضع قدمه الْيُسْرَى إِلَّا حط اللَّهِ عَنهُ سَيِّئَة، فليقرب أَو ليبعد، فَإِن أَتَى الْمَسْجِد فصلى فِي جمَاعَة غفر لَهُ / فَإِن أَتَى الْمَسْجِد وَقد صلوا بَعْضًا وَبَقِي بَعْضًا، صلى مَا أدْرك وَأتم مَا بَقِي كَانَ كَذَلِك، فَإِن أَتَى الْمَسْجِد وَقد صلوا فَأَتمَّ الصَّلَاة كَانَ كَذَلِك ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.