الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ﷺ - " في الرجل يقع على امرأته وهي حائض عن يتصدق بنصف دينار
َ -: ناوليني الْخمْرَة من الْمَسْجِد. قَالَت: فَقلت: إِنِّي حَائِض. فَقَالَ: إِن حيضتك لَيست فِي يدك ".
َ -: ناوليني الْخمْرَة من الْمَسْجِد. قَالَت: فَقلت: إِنِّي حَائِض. فَقَالَ: إِن حيضتك لَيست فِي يدك ".