الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث عبد الرحمن بن القاسم، / عن أبيه عن عائشة عن إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا

إِذا جَاوز الْخِتَان الْخِتَان وَجب الْغسْل ". رَوَاهُ عَن هناد، عَن وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عَليّ بن زيد. وَقَالَ: حَدِيث عَائِشَة حَدِيث حسن صَحِيح. مُسلم: حَدثنَا عَبَّاس بن الْوَلِيد، ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع، ثَنَا سعيد، عَن قَتَادَة، أَن أنس بن مَالك (حَدثنِي) أَن أم سليم حدثت " أَنَّهَا سَأَلت نَبِي الله ﷺ َ - عَن الْمَرْأَة ترى فِي منامها مَا يرى الرجل، فَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: إِذا رَأَتْ ذَلِك الْمَرْأَة فلتغتسل. فَقَالَت (أم سَلمَة) - واستحيت من ذَلِك - قَالَت: وَهل يكون هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي الله ﷺ َ -: نعم، فَمن أَيْن يكون الشّبَه؟ إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن [أَيهمَا] علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه ". مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى التَّمِيمِي، أبنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن زَيْنَب ابْنة أبي سَلمَة، عَن أم سَلمَة قَالَت: " جَاءَت أم سليم إِلَى النَّبِي ﷺ َ - فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن الله لَا يستحيي من الْحق، فَهَل على الْمَرْأَة من غسل إِذا احْتَلَمت؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: نعم، إِذا رَأَتْ المَاء. فَقَالَت أم سَلمَة: يَا رَسُول الله، وتحتلم الْمَرْأَة؟ قَالَ: تربت يداك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا ". قَالَ مُسلم: وثنا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب قَالَا: ثَنَا وَكِيع. وثنا ابْن أبي عمر، ثَنَا سُفْيَان، جَمِيعًا عَن هِشَام بن عُرْوَة، بِهَذَا الْإِسْنَاد مثل مَعْنَاهُ، وَزَاد: " قَالَت: قلت: فضحت النِّسَاء ". مُسلم: حَدثنَا دَاوُد بن رشيد، ثَنَا صَالح بن عمر، ثَنَا أَبُو مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن أنس بن مَالك قَالَ: " سَأَلت امْرَأَة رَسُول الله ﷺ َ - عَن الْمَرْأَة ترى فِي منامها مَا يرى الرجل فِي مَنَامه، فَقَالَ: إِذا كَانَ مِنْهَا مَا يكون من الرجل فلتغتسل ". مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا عمر بن يُونُس الْحَنَفِيّ، ثَنَا / عِكْرِمَة ابْن عمار، قَالَ إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة: حَدثنِي أنس بن مَالك قَالَ: " جَاءَت أم سليم - وَهِي جدة إِسْحَاق - إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَت لَهُ وَعَائِشَة عِنْده: يَا رَسُول الله، الْمَرْأَة ترى مَا يرى الرجل فِي الْمَنَام، فترى من نَفسهَا مَا يرى الرجل من نَفسه. فَقَالَت عَائِشَة: يَا أم سليم، فضحت النِّسَاء، تربت يَمِينك. فَقَالَ لعَائِشَة: بل أَنْت فتربت يَمِينك، نعم، فلتغتسل يَا أم سليم إِذا رَأَتْ ذَاك ". مُسلم: حَدثنَا أَبُو كريب، ثَنَا [ابْن] أبي زَائِدَة، عَن أَبِيه، عَن مُصعب ابْن شيبَة، عَن مسافع بن عبد الله، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عَائِشَة " أَن امْرَأَة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.