الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَلا أدلكم على مَا يمحو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيرْفَع بِهِ الدَّرَجَات؟ قَالُوا: بلَى يَا رَسُول الله. قَالَ: إسباغ الْوضُوء على المكاره، وَكَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد، وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة، فذلكم الرِّبَاط ". حَدثنِي إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ، ثَنَا معن، ثَنَا مَالك، عَن الْعَلَاء، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَفِي حَدِيث مَالك مرَّتَيْنِ " فذلكم الرِّبَاط، فذلكم الرِّبَاط ". مُسلم: حَدثنِي يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن مخرمَة بن سُلَيْمَان، عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس " أَن ابْن عَبَّاس أخبرهُ أَنه بَات لَيْلَة عِنْد مَيْمُونَة أم الْمُؤمنِينَ - وَهِي خَالَته - قَالَ: فاضطجعت فِي عرض الوسادة، قَالَ: واضطجع رَسُول الله ﷺ َ - وَأَهله فِي طولهَا، فَنَامَ رَسُول الله ﷺ َ - حَتَّى انتصف اللَّيْل أَو قبله بِقَلِيل أَو بعده بِقَلِيل؛ اسْتَيْقَظَ رَسُول الله ﷺ َ - فَجعل يمسح النّوم عَن وَجهه بِيَدِهِ، ثمَّ قَرَأَ الْعشْر الْآيَات الخواتيم من سُورَة آل عمرَان، ثمَّ قَامَ إِلَى شن معلقَة فَتَوَضَّأ مِنْهَا فَأحْسن وضوءه، ثمَّ قَامَ فصلى، قَالَ ابْن عَبَّاس: فَقُمْت فصنعت مثل مَا صنع رَسُول الله، / ثمَّ ذهبت فَقُمْت إِلَى جنبه، فَوضع رَسُول الله ﷺ َ - يَده الْيُمْنَى على رَأْسِي، وَأخذ بأذني الْيُمْنَى ففتلها، فصلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أوتر، ثمَّ اضْطجع حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذّن فصلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ خرج فصلى الصُّبْح ". وحَدثني مُحَمَّد بن سَلمَة الْمرَادِي، ثَنَا عبد الله بن وهب، عَن عِيَاض بن عبد الله الفِهري، عَن مخرمَة بن سُلَيْمَان بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَاد: " ثمَّ عمد إِلَى شجب من مَاء فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأ، وأسبغ الْوضُوء وَلم يهرق من المَاء إِلَّا قَلِيلا، ثمَّ حركني فَقُمْت " وَسَائِر الحَدِيث نَحْو حَدِيث مَالك. مُسلم: حَدثنَا أَبُو كريب مُحَمَّد بن الْعَلَاء وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى قَالَا: ثَنَا ابْن أبي زَائِدَة، عَن أَبِيه، عَن خَالِد بن سَلمَة، عَن الْبَهِي، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ - يذكر الله على كل أحيانه ". (أَبْوَاب الْغسْل) (مَا يُوجب الْغسْل وَمَا جَاءَ فِي ذَلِك) مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى [وَيحيى] بن أَيُّوب وقتيبة وَابْن حجر، قَالَ يحيى بن يحيى: أبنا. وَقَالَ الْآخرُونَ: ثَنَا إِسْمَاعِيل - وَهُوَ ابْن جَعْفَر - عَن شريك - يَعْنِي ابْن أبي [نمر]- عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن أَبِيه قَالَ: " خرجت مَعَ رَسُول الله ﷺ َ - يَوْم الِاثْنَيْنِ إِلَى قبَاء، حَتَّى إِذا كُنَّا فِي بني سَالم وقف رَسُول الله ﷺ َ - على بَاب عتْبَان، فَصَرَخَ بِهِ فَخرج يجر إزَاره، فَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: أعجلنا الرجل. فَقَالَ عتْبَان: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت الرجل يعجل عَن امْرَأَته وَلم يمن مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: إِنَّمَا المَاء من المَاء ". مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا غنْدر، عَن شُعْبَة. وثنا مُحَمَّد بن مثنى وَابْن بشار، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، عَن الحكم، عَن ذكْوَان، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ " أَن رَسُول الله ﷺ َ - مر على رجل من الْأَنْصَار فَأرْسل إِلَيْهِ فَخرج / وَرَأسه يقطر. فَقَالَ: لَعَلَّنَا أعجلناك. قَالَ: نعم يَا رَسُول الله. قَالَ: إِذا عجلت أَو أقحطت فَلَا غسل عَلَيْك، وَعَلَيْك الْوضُوء ". وَقَالَ ابْن بشار: " إِذا أعجلت أَو أقحطت ". مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة قَالَ: حَدثنِي أبي، عَن الملي، عَن الملي - يَعْنِي بقوله: الملي، عَن الملي: أَبُو أَيُّوب، عَن أبي بن كَعْب، عَن رَسُول الله ﷺ َ - " أَنه قَالَ فِي الرجل يَأْتِي أَهله ثمَّ لَا ينزل. قَالَ: يغسل [ذكره] وَيتَوَضَّأ ". مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب وَعبد بن حميد قَالَا: ثَنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث. وَحدثنَا عبد الْوَارِث بن عبد الصَّمد - وَاللَّفْظ لَهُ - حَدثنِي أبي، عَن جدي، عَن الْحُسَيْن بن ذكْوَان، عَن يحيى بن أبي كثير، أَخْبرنِي أَبُو سَلمَة، أَن عَطاء ابْن يسَار، أخبرهُ أَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ أخبرهُ، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان قَالَ: " قلت: أَرَأَيْت إِذا جَامع الرجل امْرَأَته وَلم يمن؟ قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره. قَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله ﷺ َ - ". البُخَارِيّ: حَدثنَا سعد بن حَفْص، حَدثنَا شَيبَان، عَن يحيى، بِهَذَا الْإِسْنَاد " قلت: أَرَأَيْت إِذا جَامع وَلم يمن ... " فَذكره. وَزَاد عَن زيد بن خَالِد: " فَسَأَلت عَن ذَلِك عليا وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وَأبي بن كَعْب، فأمروه بذلك ". البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى، عَن هِشَام بن عُرْوَة، أَخْبرنِي أبي، أَخْبرنِي أَبُو أَيُّوب،، أَخْبرنِي أبي بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي ". أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن مهْرَان الرَّازِيّ، ثَنَا مُبشر الْحلَبِي، عَن مُحَمَّد أبي غَسَّان، عَن أبي حَازِم، عَن (سهل) بن سعد قَالَ: حَدثنِي أبي بن كَعْب " أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَن المَاء من المَاء كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله ﷺ َ - فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ". مُبشر هُوَ ابْن إِسْمَاعِيل. مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب وَأَبُو غَسَّان المسمعي. وثنا مُحَمَّد بن الْمثنى وَابْن بشار / قَالُوا: ثَنَا معَاذ بن هِشَام، حَدثنِي أبي، عَن قَتَادَة ومطر، عَن الْحسن، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها فقد وَجب عَلَيْهِ الْغسْل " وَفِي حَدِيث مطر: " وَإِن لم ينزل " قَالَ زُهَيْر من بَينهم: " بَين [أشعبها] الْأَرْبَع ". قَاسم بن أصبغ قَالَ: ثَنَا أَحْمد بن زُهَيْر، ثَنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا شُعْبَة وَهِشَام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا قعد بَين شعبها الْأَرْبَع وألزق الْخِتَان بالختان فقد وَجب الْغسْل ". مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى، حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، ثَنَا هِشَام بن حسان، ثَنَا حميد بن هِلَال، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. وثنا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا عبد الْأَعْلَى - وَهَذَا حَدِيثه - ثَنَا هِشَام، عَن حميد ابْن هِلَال قَالَ: وَلَا أعلمهُ إِلَّا عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى قَالَ: " اخْتلف فِي ذَلِك رَهْط من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يجب الْغسْل إِلَّا من الدفق - أَو من المَاء - وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بل إِذا خالط فقد وَجب الْغسْل. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنا أشفيكم من ذَلِك. فَقُمْت فاستأذنت على عَائِشَة، فَأَذنت لي. فَقلت لَهَا: يَا أُمَّاهُ - أَو يَا أم الْمُؤمنِينَ - إِنِّي أُرِيد أَن أَسأَلك عَن شَيْء، وَإِنِّي أستحييك. فَقَالَت: لَا تستحيي أَن تَسْأَلنِي عَمَّا كنت سَائِلًا عَنهُ أمك الَّتِي وَلدتك، فَإِنَّمَا أَنا أمك. قلت: فَمَا يُوجب الْغسْل؟ قَالَت: على الْخَبِير سَقَطت، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل ". النَّسَائِيّ: أخبرنَا عبيد الله بن سعيد، ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ: سَمِعت الْأَوْزَاعِيّ يَقُول: حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، حَدثنِي الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ َ - قَالَت: " إِذا جَاوز الْخِتَان [الْخِتَان] وَجب الْغسْل، فعلته أَنا وَرَسُول الله ﷺ َ - ". التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم، بِإِسْنَادِهِ مثله زَاد: " فاغتسلنا ". قَالَ أَبُو عِيسَى فِي كتاب الْعِلَل: قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا الحَدِيث خطأ - يَعْنِي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.