الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن المسيب عن أبو هريرة الدوسي

َ -: " إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها مَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه ". قَالَ الْحسن: قَالَ عبد الرَّزَّاق: وَرُبمَا حدث بِهِ معمر عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -. روى الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا فَهد بن سُلَيْمَان، حَدثنَا الْحسن بن الرّبيع، ثَنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ - " أَنه سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي السّمن قَالَ: إِن كَانَ جَامِدا فخذوها وَمَا حولهَا فألقوه، وَإِن كَانَ ذائباً أَو مَائِعا فاستصبحوا بِهِ - أَو فانتفعوا بِهِ ". قَالَ: عبد الْوَاحِد بن زِيَاد إِذا انْفَرد بِحَدِيث قبل حَدِيثه وَكَذَلِكَ زِيَادَته مَقْبُولَة. الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا يَعْقُوب بن / إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي، حَدثنَا أَبُو أُسَامَة. وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي عبد الله بن مُحَمَّد بن زِيَاد، ثَنَا حَاجِب بن سُلَيْمَان، حَدثنَا أَبُو أُسَامَة، ثَنَا الْوَلِيد بن كثير، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير، عَن عبد الله ابْن عبد الله بن عمر، عَن أَبِيه " سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يُنجسهُ شَيْء ". النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، عَن مَالك، عَن صَفْوَان بن سليم، عَن سعيد بن سملة، أَن الْمُغيرَة بن ابي بردة أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: " سَأَلَ رجل رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء، فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا، أفنتوضأ من مَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الْحل ميتَته ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن قُتَيْبَة بِهَذَا الْإِسْنَاد. وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ فِي كتاب الْعِلَل: سَأَلت البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: حَدِيث صَحِيح. الدَّارَقُطْنِيّ: أخبرنَا ابْن منيع - قِرَاءَة عَلَيْهِ - حَدثنَا مُحَمَّد بن حميد الرَّازِيّ، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن الْمُخْتَار، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز، عَن سعيد بن ثَوْبَان، عَن أبي هِنْد، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من لم يطهره مَاء الْبَحْر فَلَا طهره الله ". قَالَ: هَذَا الْإِسْنَاد حسن. قَالَ الدراقطني: وثنا ابْن مُجَاهِد، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن رَاشد، ثَنَا سُرَيج بن النُّعْمَان، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة [عَن أبي التياح، نَا مُوسَى بن سَلمَة] هُوَ الْهُذلِيّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - عَن مَاء الْبَحْر، فَقَالَ: مَاء الْبَحْر طهُور ". أوقفهُ غَيره، قَالَ: وَهُوَ الصَّوَاب.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.