الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيوب عن حفصة عن أم عطيةليس من الرواة: كنا ننهى
أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا على زوجٍ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل، وَلَا نتطيب، وَلَا نلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أظفار. زَاد فِي رِوَايَة عبد الله بن عبد الْوَهَّاب الحَجبي: وَكُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز. قَالَ البُخَارِيّ: وَرَوَاهُ هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة عَن النَّبِي ﷺ. وَفِي حَدِيث عبد السَّلَام بن حَرْب عَن هِشَام عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت: