الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من رواية وائل بن شقيق بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله

رَسُول الله ﷺ: " تصدقن يَا معشر النِّسَاء وَلَو من حليكن " قَالَت: فَرَجَعت إِلَى عبد الله فَقلت: إِنَّك رجلٌ خَفِيف ذَات الْيَد، وَإِن رَسُول الله ﷺ قد أمرنَا بِالصَّدَقَةِ، فأته فَاسْأَلْهُ، فَإِن كَانَ يَجْزِي عني وَإِلَّا صرفتها إِلَيّ غَيْركُمْ. قَالَت: قَالَ لي عبد الله: بل ائتيه أَنْت. قَالَت: فَانْطَلَقت، فَإِذا امرأةٌ من الْأَنْصَار بِبَاب رَسُول الله ﷺ، حَاجَتي حَاجَتهَا، قَالَت: وَكَانَ رَسُول الله ﷺ ألقيت عَلَيْهِ المهابة. قَالَت: فَخرج علينا بلالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُول الله ﷺ فَأخْبرهُ أَن امْرَأتَيْنِ بِالْبَابِ تسألانك: أتجزي الصَّدَقَة عَنْهُمَا على أزواجهما وعَلى أيتامٍ فِي حجورهما، وَلَا تخبره من نَحن. قَالَت: فَدخل بِلَال على رَسُول الله ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: [" من هما؟ " فَقَالَ: امرأةٌ من الْأَنْصَار وَزَيْنَب. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ] : " أَي الزيانب؟ " قَالَ: امْرَأَة عبد الله. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَهما أَجْرَانِ: أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة " اللَّفْظ لراوية مُسلم. وَلمُسلم حَدِيث وَاحِد: ٣٥٤٤ - من رِوَايَة بسر بن سعيد عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود قَالَت: قَالَ لنا رَسُول الله ﷺ: " إِذا شهِدت إحداكن الْمَسْجِد فَلَا تمس طيبا ". وَفِي رِوَايَة مخرمَة بن بكير بن عبد الله الْأَشَج عَن أَبِيه: إِذا شهِدت إحداكن الْعشَاء فَلَا تطيب تِلْكَ اللَّيْلَة ". (٢٣٣) الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند أم شريك إِحْدَى نسَاء بني عَامر بن لؤَي، ﵂. قَالَ أَبُو بكر البرقاني: وَاسْمهَا غزيَّة بنت الْأَعْجَم. وَيُقَال فِي نَسَبهَا غير ذَلِك. وَيُقَال: بنت دودان. قَالَ عبد الْغَنِيّ بن سعيد: غزيَّة بِضَم الْغَيْن. قَالَ: وَيُقَال: غزيلة بِاللَّامِ. حَدِيث وَاحِد: ٣٥٤٥ - من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب: أَن أم شريك أخْبرته أَن رَسُول الله ﷺ أمرهَا بقتل الأوزاغ. وَفِي رِوَايَة أبي بكر بن أبي شيبَة عَن ابْن عمر: أَمر. وللبخاري من حَدِيث ابْن جريج عَن عبد الحميد بن جُبَير عَن سعيد بن الْمسيب عَنْهَا: أَن رَسُول الله ﷺ أَمر بقتل الأوزاغ. قَالَ: وَكَانَت تنفخ على إِبْرَاهِيم. وَفِي مُسْند سعد بن أبي وَقاص وَأبي هُرَيْرَة الْأَمر بقتلها، وثواب من فعل ذَلِك. وَلمُسلم حَدِيث وَاحِد:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.