الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه ". وَمن حَدِيث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عُرْوَة بن حزم عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَ: لَا تقطع يَد سارقٍ إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".