الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الرابع والعشرون عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة أنه سأل عائشة عن ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ إلى قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء
الإسناد 2:يا ابن أختي

بعد ذَلِك، فَأنْزل الله. . ﴿ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ﴾ إِلَى قَوْله: ﴿وترغبون أَن تنكحوهن﴾ [النِّسَاء] فَبين الله لَهُم أَن الْيَتِيمَة إِذا كَانَت ذَات جمال وَمَال رَغِبُوا فِي نِكَاحهَا وَلم يلحقوها بسنتها فِي إِكْمَال الصَدَاق، وَإِذا كَانَت مرغوبةً عَنْهَا فِي قلَّة المَال وَالْجمال تركوها والتمسوا غَيرهَا من النِّسَاء. قَالَ: فَكَمَا يتركونها حِين يرغبون عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُم أَن ينكحوها إِذا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَن يقسطوا لَهَا ويعطوها حَقّهَا الأوفى فِي الصَدَاق. وَفِي حَدِيث يُونُس عَن ابْن شهَاب نَحوه، وَفِيه قَالَت: يَا ابْن أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَة تكون فِي حجر وَليهَا، تشاركه فِي مَاله، فيعجبه مَالهَا وجمالها، وَيُرِيد أَن يَتَزَوَّجهَا بِغَيْر أَن يقسط فِي صَدَاقهَا، فيعطيها مثل مَا يُعْطهَا غَيره، فنهوا عَن نِكَاحهنَّ إِلَّا أَن يقسطوا لَهُنَّ، ويبلغوا لَهُنَّ أَعلَى سنتهن من الصَدَاق. وَفِيه: قَالَت عَائِشَة: وَالَّذِي ذكر الله أَنه يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب الْآيَة الأولى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿فَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا مَا طَابَ لكم﴾ [النِّسَاء] قَالَت: وَقَول الله فِي الْآيَة الْأُخْرَى: ﴿وترغبون أَن تنكحوهن﴾ [النِّسَاء] رَغْبَة أحدكُم عَن الَّتِي تكون فِي حجره حِين تكون قَليلَة المَال، فنهوا أَن ينكحوا مَا رَغِبُوا فِي مَالهَا وجمالها من يتامى النِّسَاء إِلَّا بِالْقِسْطِ، من أجل رغبتهم عَنْهُن. وَفِي حَدِيث صَالح عَن ابْن شهَاب نَحوه، وَزَاد فِي آخِره: من أجل رغبتهم عَنْهُن إِذا كن قليلات المَال وَالْجمال. وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فِي قَوْله: ﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا﴾ [النِّسَاء] قَالَت: أنزلت فِي الرجل تكون لَهُ الْيَتِيمَة، وَهُوَ وَليهَا ووارثها، وَلها مَال، وَلَيْسَ لَهَا أحدٌ يُخَاصم دونهَا، فَلَا ينْكِحهَا لمالها، فَيضر بهَا ثمَّ يسيء صحبتهَا، فَقَالَ: ﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء﴾ [النِّسَاء] يَقُول: مَا أحللت لكم، ودع الَّتِي تضر بهَا. وَفِي حَدِيث ابْن جريج عَن هِشَام بِالْإِسْنَادِ: أَن رجلا كَانَت لَهُ يتيمة فنكحها، وَكَانَ لَهَا عذقٌ، وَكَانَ يمْسِكهَا عَلَيْهِ، وَلم يكن لَهَا من نَفسه شَيْء، فَنزلت فِيهِ ﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النِّسَاء] أَحْسبهُ قَالَ: كَانَت شريكته فِي ذَلِك العذق وَفِي مَاله. وَفِي حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ويستفتونك فِي النِّسَاء﴾ [النِّسَاء] إِلَى آخر الْآيَة، قَالَت: هِيَ الْيَتِيمَة تكون فِي حجر الرجل قد شركته فِي مَاله، فيرغب عَنْهَا أَن يَتَزَوَّجهَا وَيكرهُ أَن يُزَوّجهَا غَيره، فَيدْخل عَلَيْهِ فِي مَاله، فيحبسها، فنهاهم الله عَن ذَلِك. وألفاظ سَائِر الروَاة مُتَقَارِبَة الْمَعْنى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.