الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي عبد الله قيس بن أبي حازم عن المغيرة

لَا يزَال أناسٌ من أمتِي ظَاهِرين حَتَّى يَأْتِيهم امْر الله وهم ظاهرون ". وَفِي حَدِيث عبيد الله بن مُوسَى: لَا تزَال طائفةٌ من أمتِي ظَاهِرين ... " وَذكره. وَفِي حَدِيث إِبْرَاهِيم بن حميد، ومروان الْفَزارِيّ وَغَيرهمَا عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد: لن يزَال قومٌ من أمتِي ظَاهِرين على النَّاس ... " وَذكره. ٢٩١٠ - الثَّالِث: عَن قيس بن أبي حَازِم عَن الْمُغيرَة قَالَ: مَا سَأَلَ أحدٌ النَّبِي ﷺ عَن الدَّجَّال أَكثر مِمَّا سَأَلته، وَإنَّهُ قَالَ لي: " مَا يَضرك؟ " قلت: إِنَّهُم يَقُولُونَ: إِن مَعَه جبل خبزٍ ونهر مَاء. قَالَ: " هُوَ أَهْون على الله من ذَلِك ". وَفِي حَدِيث يزِيد بن هَارُون عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد: فَقَالَ لي: " أَي بني، وَمَا ينصبك مِنْهُ؟ إِنَّه لن يَضرك " قَالَ: قلت: إِنَّهُم يَزْعمُونَ أَن مَعَه أَنهَار المَاء وجبال الْخبز. قَالَ: " هُوَ أَهْون على الله من ذَلِك ". وَفِي حَدِيث هشيم عَن إِسْمَاعِيل: إِنَّهُم يَقُولُونَ: مَعَه جبالٌ من خبز ونهرٌ من مَاء، قَالَ: " هُوَ أَهْون على الله من ذَلِك ". ٢٩١١ - الرَّابِع: يجمع أَحَادِيث: عَن وراد مولى الْمُغيرَة قَالَ: أمْلى عَليّ الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِي كتاب إِلَى مُعَاوِيَة: إِن النَّبِي ﷺ كَانَ يَقُول فِي دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة: " لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ على كل شَيْء قدير. اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد ". زَاد أَبُو عوَانَة فِي عقب حَدِيثه بِهَذَا عَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ: وَكتب إِلَيْهِ: إِنَّه كَانَ ينْهَى عَن قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال. وَكَانَ ينْهَى عَن عقوق الْأُمَّهَات، ووأد الْبَنَات، وَمنع وهات. وَفِي حَدِيث غير وَاحِد عَن الشّعبِيّ عَن وراد بِنَحْوِ حَدِيث أبي عوَانَة مَعَ الزِّيَادَة. وَفِي رِوَايَة عَبدة بن أبي لبَابَة عَن وراد قَوْله الَّذِي كَانَ يَقُول خلف الصَّلَاة فَقَط، إِلَى قَوْله: وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد " وَفِي آخِره أَن وراداً قَالَ: ثمَّ وفدت بعد على مُعَاوِيَة، فَسَمعته يَأْمر النَّاس بذلك. لفظ أَحَادِيث البُخَارِيّ. وَلم يخرج مُسلم مِنْهُ فِي الصَّلَاة إِلَّا مَا يُقَال فِي أعقاب الصَّلَوَات. وللبخاري فِي مَوضِع آخر طرفٌ مِنْهُ من رِوَايَة ابْن أَشوع عَن الشّعبِيّ قَالَ: حَدثنِي كَاتب الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ: كتب مُعَاوِيَة إِلَى الْمُغيرَة: أَن أكتب إِلَيّ بشيءٍ سمعته من رَسُول الله ﷺ. فَكتب إِلَيْهِ: سَمِعت النَّبِي ﷺ يَقُول: " إِن الله كره لكم ثَلَاثًا. قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال: ". وَمن حَدِيث مَنْصُور عَن الشّعبِيّ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " إِن الله حرم عَلَيْكُم عقوق الْأُمَّهَات، ووأد الْبَنَات، ومنعاً وهات. وَكره لكم: قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال ". وَمن حَدِيث مَنْصُور عَن الْمسيب بن رَافع عَن وراد بِنَحْوِ هَذَا. وَلمُسلم فِي غير " الصَّلَاة " من حَدِيث جرير عَن مَنْصُور بِنَحْوِ هَذَا أَيْضا. وَمن حَدِيث شَيبَان عَن مَنْصُور بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنه قَالَ: وَحرم عَلَيْكُم رَسُول الله ﷺ وَلم يقل: " إِن الله حرم عَلَيْكُم. وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ عَن وراد قَالَ: كتب الْمُغيرَة إِلَى مُعَاوِيَة: سلامٌ عَلَيْك، أما بعد، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: " إِن الله حرم ثَلَاثًا، وَنهى عَن ثَلَاث، حرم عقوق الْوَالِد، ووأد الْبَنَات، وَلَا وهات. وَنهى عَن ثَلَاث: عَن قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال ". ٢٩١٢ - الْخَامِس: عَن وراد كَاتب الْمُغيرَة عَن الْمُغيرَة قَالَ: قَالَ سعد بن عبَادَة: لَو رَأَيْت رجلا مَعَ امْرَأَتي لضربته بِالسَّيْفِ غير مصفح. فَبلغ ذَلِك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.