الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أَن يضْحك الرجل مِمَّا يخرج من الْأَنْفس وَقَالَ: " لم يضْرب أحدكُم امْرَأَته ضرب العَبْد، ثمَّ لَعَلَّه يعانقها ". (٩٦) الْمُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث جُبَير بن مطعم بن عدي بن نَوْفَل بن عبد منَاف ﵁ سِتَّة أَحَادِيث: