لَا يتلَقَّى الركْبَان للْبيع، وَلَا يبع بَعْضكُم على بيع بعضٍ، وَلَا تناجشوا، وَلَا يبع حاضرٌ لبادٍ، وَلَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم، فَمن ابتاعها بعد ذَلِك فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها ردهَا وصاعاً من تمر ". وَأخرج البُخَارِيّ فِي التصرية نَحوه من حَدِيث جَعْفَر بن ربيعَة عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم، فَمن ابتاعها فَإِنَّهُ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، إِن شَاءَ أمسك، وَإِن شَاءَ ردهَا وصاعاً من تمر ". وَمن حَدِيث ثَابت من عِيَاض عَن الْأَعْرَج مولى عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: من اشْترى غنما مصراة فاحتلبها، فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها فَفِي حلبتها صاعٌ من تمر ". وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مُوسَى بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: من اشْترى شَاة مصراة فلينقلب بهَا فليحلبها، فَإِن رَضِي حلابها أمْسكهَا وَإِلَّا ردهَا وَمَعَهَا صاعٌ من تمر ". وَمن حَدِيث يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن الْقَارِي عَن سهل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: من ابْتَاعَ شَاة مصراة فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، إِن شَاءَ أمْسكهَا، وَإِن شَاءَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر ". وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: من اشْترى شَاة مصراة فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من طَعَام لَا سمراء ". وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين: وَإِن شَاءَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر لَا سمراء ". وَفِي حَدِيث عبد الْوَهَّاب عَن أَيُّوب: من اشْترى من الْغنم - يعْنى مصراة - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ". وَمن حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: إِذا مَا أحدكُم اشْترى لقحةً مصراة أَو شَاة مصراة فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فليردها وصاعاً من تمر ".