الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحادي والعشرون بعد المائة عن حفص بن عاصم عن أبو هريرة الدوسي

يُوشك الْفُرَات أَن يحسر عَن كنز من ذهب، فَمن حَضَره فَلَا يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا ". وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ بِمثلِهِ، إِلَّا أَنه قَالَ: عَن جبل من ذهب ". وَأخرج مُسلم من حَدِيث يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن الْقَارِي عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يحسر الْفُرَات عَن جبل من ذهب يقتتل النَّاس عَلَيْهِ، فَيقْتل من كل مائَة تسعةٌ وَتسْعُونَ، وَيَقُول كل رجل مِنْهُم: لعَلي أكون أَنا الَّذِي أنجو ". وَمن حَدِيث روح بن الْقَاسِم عَن سُهَيْل كَذَلِك بِنَحْوِهِ، وَزَاد: فَقَالَ: " إِن رَأَيْته فَلَا تقربنه ". ٢٢٨٩ - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن عِيسَى بن طَلْحَة بن عبيد الله التَّيْمِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه سمع رَسُول الله ﷺ يَقُول: " إِن العَبْد ليَتَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ مَا يتَبَيَّن فِيهَا، يزل بهَا فِي النَّار أبعد مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب ". وَأخرج البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله بن دِينَار عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: إِن العَبْد ليَتَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ من رضوَان الله لَا يلقِي لَهَا بَالا يرفعهُ الله بهَا دَرَجَات، وَإِن العَبْد ليَتَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ من سخط الله لَا يلقِي لَهَا بَالا يهوي بهَا فِي نَار جَهَنَّم ". ٢٢٩٠ - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فليستنثر ثَلَاث مَرَّات؛ فَإِن الشَّيْطَان يبيت على خياشيمه ". وَلَيْسَ لعيسى بن طَلْحَة عَن أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ غير هَذَا الحَدِيث وَالَّذِي قبله. ٢٢٩١ - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب الكعبي - من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: نهى النَّبِي ﷺ أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا، وَالْمَرْأَة على خَالَتهَا، فنرى خَالَة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمنزلَة، لِأَن عُرْوَة حَدثنِي عَن عَائِشَة قَالَت: حرمُوا من الرضَاعَة مَا تحرمون من النّسَب. هَذَا لفظ حَدِيث البُخَارِيّ عَن عبد الله. وَفِي حَدِيث مُسلم عَن القعْنبِي أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: لَا تنْكح الْعمة على بنت الْأَخ، وَلَا ابْنة الْأُخْت على الْخَالَة ". وَفِي حَدِيث حَرْمَلَة بن يحيى: نهى رَسُول الله ﷺ أَن يجمع الرجل بَين المراة وعمتها، وَبَين الْمَرْأَة وخالتها. قَالَ الزُّهْرِيّ: فنرى خَالَة أَبِيهَا، وعمة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمنزلَة. وَلَيْسَ لقبيصة بن ذُؤَيْب عَن أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ غير هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد. وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ". وَأخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا من حَدِيث عَامر الشّعبِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها. وَأخرجه مُسلم من حَدِيث يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا، وَلَا على خَالَتهَا ". وَمن حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ نَحوه. وَمن حَدِيث عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن أَربع نسْوَة أَن يجمع بَينهُنَّ: الْمَرْأَة وعمتها، وَالْمَرْأَة وخالتها. وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ: أَنه نهى أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها، أَو تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكتفي مَا فِي صحفتها. وَفِي حَدِيث هِشَام عَن مُحَمَّد بن سِيرِين فِي أَوله: لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه، وَلَا يسوم على سوم أَخِيه. . " وَذكر الحَدِيث فِي الْعمة وَالْخَالَة. ٢٢٩٢ - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عبيد مولى ابْن أَزْهَر - وَيُقَال: مولى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - وَهُوَ أصح، وَكَانَ من الْقُرَّاء وَأهل الْفِقْه - عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل، يَقُول: قد دَعَوْت رَبِّي فَلم يستجب لي ". وَأخرجه مسلمٌ بِزِيَادَة من حَدِيث أبي إِدْرِيس عَائِذ الله الْخَولَانِيّ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: لَا يزَال يُسْتَجَاب للْعَبد مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم، مَا لم يستعجل ". قيل: يَا رَسُول الله، مَا الاستعجال؟ قَالَ: " يَقُول: قد دَعَوْت، قد دَعَوْت، فَلم أر يستجيب لي، فيستحسر عِنْد ذَلِك ويدع الدُّعَاء ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.