الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

رَسُول الله ﷺ ... وَذكر نَحوه، وَقَالَ: " ورجلٌ مُعَلّق بِالْمَسْجِدِ إِذا خرج مِنْهُ حَتَّى يعود إِلَيْهِ ". ٢٢٨٦ - التَّاسِع عشر بعد الْمِائَة: عَن حَفْص بن عَاصِم عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " إِن الْإِيمَان ليأرز إِلَى الْمَدِينَة كَمَا تأرز الْحَيَّة إِلَى جحرها ". ٢٢٨٧ - الْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن حَفْص بن عَاصِم عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيعَتَيْنِ، وَعَن لبستين، وَعَن صَلَاتَيْنِ. نهى عَن الصَّلَاة بعد الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس. وَعَن اشْتِمَال الصماء، وَعَن الاحتباء فِي ثوب وَاحِد، يُفْضِي بفرجه إِلَى السَّمَاء، وَالْمُلَامَسَة والمنابذة. وَأخرجه مُسلم مُخْتَصرا من حَدِيث حَفْص عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة. لم يزدْ. وأدرجه على مَا قبله. وَأَخْرَجَا من حَدِيث مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن لبستين: أَن يحتبي الرجل فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شيءٌ، وَأَن يشْتَمل بِالثَّوْبِ الْوَاحِد لَيْسَ على أحد شقيه مِنْهُ شَيْء، وَعَن الْمُلَامسَة والمنابذة. وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن مَالك عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن الْأَعْرَج مُخْتَصر، وَعَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة. وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عَطاء بن ميناء عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: نهي عَن صيامين وبيعتين: الْفطر والنحر، وَالْمُلَامَسَة والمنابذة. كَذَا عِنْد البُخَارِيّ. وَفِي كتاب مُسلم عَن عَطاء بن ميناء عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: نهي عَن بيعَتَيْنِ: الْمُلَامسَة والمنابذة. أما الْمُلَامسَة فَأن يلمس كل وَاحِد مِنْهُمَا ثوب صَاحبه بِغَيْر تَأمل. والمنابذة: أَن ينْبذ كل واحدٍ مِنْهُمَا ثَوْبه إِلَى الآخر، وَلم ينظر واحدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثوب صَاحبه. وَعند أبي مَسْعُود فِي الْحِكَايَة عَنْهُمَا أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: نهى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ، وَعَن بيعَتَيْنِ، وَعَن لبستين ... الحَدِيث. وَقد ذكره أَبُو بكر البرقاني فِي كِتَابه الْمخْرج على الصَّحِيحَيْنِ على خلاف مَا ذكره أَبُو مَسْعُود بِهَذَا الْإِسْنَاد: أَنه نهى - يَعْنِي النَّبِي ﷺ، وَذكره فِي الْيَوْمَيْنِ، والبيعتين، واللبستين. وروى عَن بعض الروَاة فِيهِ أَنه فَسرهَا، فَأَما الَّذِي فِي الْكِتَابَيْنِ للْبُخَارِيّ وَمُسلم فَهُوَ الَّذِي قدمنَا. وَأَخْرَجَا أَيْضا من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة. لم يزدْ وَكِيع عَنهُ. وَفِي حَدِيث قبيصَة: نهى عَن بيعَتَيْنِ، وَأَن يشْتَمل الصماء، وَأَن يحتبى. . كَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُود. وَأخرج البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: نهى - وَفِي بعض النّسخ - نهى النَّبِي ﷺ عَن لبستين: أَن يحتبي الرجل فِي الثَّوْب الْوَاحِد ثمَّ يرفعهُ على مَنْكِبه، وَعَن بيعَتَيْنِ اللماس والنباذ. وَأخرج مُسلم مِنْهُ من حَدِيث يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن الْقَاسِم أَنه نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة. لم يزدْ. وَأخرج أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ: الْأَضْحَى وَالْفطر.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.