الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحادي والعشرون عن حماد عن ثابت عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب
كَذَا وَكَذَا، فَلَا نجامعهن؟ فَتغير وَجه رَسُول الله ﷺ حَتَّى ظننا أَن قد وجد عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّة من لبن إِلَى رَسُول الله ﷺ، فَأرْسل فِي آثارهما فَسَقَاهُمَا، فعرفا أَنه لم يجد عَلَيْهِمَا.