لَا يُحَدثكُمْ أحدٌ بعدِي سَمعه مِنْهُ: " إِن من أَشْرَاط السَّاعَة أَن يرفع الْعلم، وَيظْهر الْجَهْل، ويفشو الزِّنَا، وَيشْرب الْخمر، وَيذْهب الرِّجَال وَيبقى النِّسَاء، حَتَّى يبْقى لخمسين امْرَأَة قيمٌ وَاحِد ". وَعَن أبي التياح يزِيد بن حميد عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ. وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة عَن أنس بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ، وَفِيه: " ويقل الرِّجَال وَيكثر النِّسَاء ". وَمن حَدِيث همام عَن قَتَادَة بِنَحْوِهِ عَن أنس. وَأخرجه مُسلم من حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ. ١٩١٨ - الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ: عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: " إِن الْمُؤمن إِذا كَانَ فِي الصَّلَاة فَإِنَّمَا يُنَاجِي ربه، فَلَا يبزقن بَين يَدَيْهِ وَلَا عَن يَمِينه، وَلَكِن عَن يسَاره تَحت قدمه ". وَفِي رِوَايَة حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة: " وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت رجله ". قَالَ فِي رِوَايَة مُسلم: " وَلَكِن عَن شِمَاله تَحت قدمه ". وَأخرج البُخَارِيّ من حَدِيث حميد عَن أنس: أَن النَّبِي ﷺ رأى نخامة فِي الْقبْلَة، فشق ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى رئي فِي وَجهه، فَقَامَ فحكه بِيَدِهِ وَقَالَ: " إِن أحدكُم إِذا قَامَ فِي صلَاته فَإِنَّمَا يُنَاجِي ربه، وَإِن ربه بَينه وَبَين الْقبْلَة، فَلَا يبزق أحدكُم قبل قبلته، وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت قدمه " ثمَّ أَخذ طرف رِدَائه فبصق فِيهِ، ورد بعضه على بعض فَقَالَ: " أَو يفعل هَكَذَا ". وَأخرجه البُخَارِيّ مُخْتَصرا فِي مَوضِع آخر من حَدِيث حميد عَن أنس قَالَ: بزق النَّبِي ﷺ فِي ثَوْبه: لم يزدْ. ثمَّ قَالَ البُخَارِيّ: طوله ابْن أبي مَرْيَم قَالَ: أخبرنَا يحيى عَن أَيُّوب عَن حميد قَالَ: سَمِعت أنسا عَن النَّبِي ﷺ. وَمن حَدِيث هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة عَن أنس عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " إِن أحدكُم إِذا صلى يُنَاجِي ربه، فَلَا يتفلن عَن يَمِينه، وَلَكِن تَحت قدمه الْيُسْرَى ". وَمن حَدِيث يزِيد بن إِبْرَاهِيم عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " اعتدلوا فِي السُّجُود، وَلَا يبسط أحدكُم ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذا بزق فَلَا يبزق بَين يَدَيْهِ وَلَا عَن يَمِينه، فَإِنَّمَا يُنَاجِي ربه ". وَلَيْسَ ليزِيد بن إِبْرَاهِيم عَن قَتَادَة عَن أنس فِي الصَّحِيحَيْنِ غير هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد.