الجمع بين الصحيحين للحميديالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاالرابع بعد المائة عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاريأَلا لَا يبيتن رجلٌ عِنْد امرأةٍ ثيبٍ إِلَّا أَن يكون ناكحاً أَو ذَا محرمٍ ".