الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَالَ: " لكل داءٍ دواءٌ، فَإِذا أُصِيب دَوَاء الدَّاء برأَ بِإِذن الله ﷿ ". وَلَيْسَ لعبد ربه بن سعيد عَن أبي الزبير عَن جَابر فِي الصَّحِيح غير هَذَا. ١٦٢٨ - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: عَن عمَارَة بن غزيَّة الْمَازِني عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من الْيمن - فَسَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن شرابٍ يشربونه بأرضهم من الذّرة يُقَال لَهُ المزر، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " أَو مسكرٌ هُوَ؟ " قَالَ: نعم. قَالَ رَسُول الله ﷺ: " كل مسكرٍ حرَام، إِن على الله عهدا لمن يشرب الْمُسكر أَن يسْقِيه من طِينَة الخبال ". قَالُوا: يَا رَسُول الله، وَمَا طِينَة الخبال؟ قَالَ: " عرق أهل النَّار. أَو عصارة أهل النَّار ". ١٦٢٩ - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: عَن مَالك بن أنس عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رَسُول الله ﷺ نهى أَن يَأْكُل الرجل بِشمَالِهِ، أَو يمشي فِي نعل واحدةٍ، وَأَن يشْتَمل الصماء، وَأَن يحتبي فِي ثوب واحدٍ كاشفاً فرجه. وَفِي حَدِيث زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: إِذا انْقَطع شسع أحدكُم، أَو انْقَطع شسع نَعله فَلَا يمش فِي نعلٍ واحدةٍ حَتَّى يصلح شسعه، وَلَا يمش فِي خفٍّ وَاحِد، وَلَا يَأْكُل بِشمَالِهِ، وَلَا يحتب بِالثَّوْبِ الْوَاحِد، وَلَا يلتحف الصماء ". وَفِي حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن اشْتِمَال الصماء، والاحتباء فِي ثوب وَاحِد، وَأَن يرفع الرجل إِحْدَى رجلَيْهِ وَهُوَ مستلقٍ على ظَهره. وَفِي حَدِيث ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: لَا تمش فِي نعلٍ وَاحِدَة، وَلَا تحتب فِي إزارٍ واحدٍ، وَلَا تَأْكُل بشمالك، وَلَا تشْتَمل الصماء، وَلَا تضع إِحْدَى رجليك على الْأُخْرَى إِذا استلقيت ". وَأخرج مُسلم أَيْضا من حَدِيث عبيد الله بن الْأَخْنَس طرفا مِنْهُ عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: لَا يستلق أحدكُم ثمَّ يضع إِحْدَى رجلَيْهِ على الْأُخْرَى. وَلَيْسَ لِعبيد الله بن الْأَخْنَس عَن أبي الزبير فِي مُسْند جَابر غير هَذَا الْقدر.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.