من كَانَت لَهُ أرضٌ فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ " زَاد فِي رِوَايَة عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَنهُ: " وَلَا يؤاجرها إِيَّاه " وَقَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى عَنهُ: وَلَا يكرها ". فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء: " فَإِن أَبى فليمسك أرضه ". وَفِي رِوَايَة رَبَاح بن أبي مَعْرُوف عَن عَطاء عَنهُ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن كِرَاء الأَرْض وَعَن بيعهَا السنين، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يطيب. وَفِي رِوَايَة بكير بن الْأَخْنَس عَن عَطاء عَنهُ: أَن رَسُول الله ﷺ أَن يُؤْخَذ للْأَرْض أجرٌ أَو حظٌّ. وَفِي رِوَايَة مطر الْوراق عَن عَطاء عَنهُ: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن كِرَاء الأَرْض. وَقد أخرج مُسلم من رِوَايَة سليم بن حبَان عَن سعيد بن مينا عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: من كَانَ لَهُ فضل أرضٍ فليزرعها أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا ". فَقلت لسَعِيد: مَا: " لَا تَبِيعُوهَا "، يَعْنِي الْكِرَاء؟ قَالَ: نعم. وَمن رِوَايَة زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: كُنَّا نخابر على عهد رَسُول الله ﷺ فنصيب من القصري وَمن كَذَا. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " من كَانَت لَهُ أرضٌ فليزرعها أَو فليحرثها أَخَاهُ، وَإِلَّا فليدعها ". وَفِي رِوَايَة هِشَام بن سعد عَن أبي الزبير نَحوه. وَلَيْسَ لهشام بن سعد عَن أبي الزبير فِي مُسْند جَابر غير هَذَا. وَفِي رِوَايَة يحيى بن يحيى عَن زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الأَرْض الْبَيْضَاء سنتَيْن أَو ثَلَاثًا. وَأخرج مُسلم من حَدِيث أبي سُفْيَان عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: من كَانَت لَهُ أرضٌ فليهبها أَو ليعرها ". وَفِي رِوَايَة عمار بن زُرَيْق عَن الْأَعْمَش: فليزرعها أَو ليزرعها رجلا ". وَمن حَدِيث النُّعْمَان بن أبي عَيَّاش الزرقي عَن جَابر: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن كِرَاء الأَرْض. وَفِيه عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كُنَّا نكرِي أَرْضنَا، ثمَّ تركنَا ذَلِك حِين سمعنَا حَدِيث رَافع بن خديج. وَلَيْسَ للنعمان بن أبي عَيَّاش عَن أبي الزبير فِي مُسْند جَابر غير هَذَا. وَمن حَدِيث يزِيد بن نعيم بن هزال الْأَسْلَمِيّ عَن جَابر: أَنه سمع رَسُول الله ﷺ نهى عَن الْمُزَابَنَة والحقول. فَقَالَ جَابر: الْمُزَابَنَة: الثَّمر بالثمر، والحقول: كِرَاء الأَرْض. وَمن حَدِيث سُلَيْمَان بن عَتيق عَن جَابر قَالَ: نهى النَّبِي ﷺ عَن بيع السنين. وَفِي رِوَايَة ابْن أبي شيبَة عَن سُلَيْمَان: عَن بيع الثَّمر سِنِين. ١٥٣٩ - السَّابِع عشر: عَن عَطاء بن أبي ريَاح عَن جَابر قَالَ: كُنَّا نعزل على عهد رَسُول الله ﷺ وَالْقُرْآن ينزل. وَأخرجه مُسلم من حَدِيث هِشَام الدستوَائي عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: كُنَّا نعزل على عهد رَسُول الله ﷺ، فَبلغ ذَلِك نَبِي الله ﷺ، فَلم ينهنا. وَفِي رِوَايَة زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رجلا أَتَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: إِن لي جَارِيَة هِيَ خادمتنا وساقيتنا فِي النّخل، وَأَنا أَطُوف عَلَيْهَا، وأكره أَن تحمل. فَقَالَ: " اعزل عَنْهَا إِن شِئْت، فَإِنَّهُ سيأتيها مَا قدر لَهَا " فَلبث الرجل، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِن الْجَارِيَة قد حبلت فَقَالَ: " قد أَخْبَرتكُم أَنه سيأتيها مَا قدر لَهَا ". وَفِي رِوَايَة عُرْوَة بن عِيَاض الْمَكِّيّ عَن جَابر نَحوه، وَفِيه: أَن رَسُول الله قَالَ لما قَالَ: يَا رَسُول الله قد حملت: " أَنا عبد الله وَرَسُوله " وَلَيْسَ لعروة بن عِيَاض عَن جَابر فِي الصَّحِيح غير هَذَا. وَأخرجه مُسلم عَن معقل بن عبيد الله عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: لقد كُنَّا نعزل على عهد رَسُول الله ﷺ. لم يزدْ. حَكَاهُ أَبُو مَسْعُود فِي تَرْجَمَة معقل عَن أبي الزبير عَن جَابر. وَلَيْسَ فِي كتاب مُسلم إِلَّا معقل عَن عَطاء عَن جَابر فِيمَا عندنَا من كِتَابَيْهِمَا.