الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابْن عمر: رَجعْنَا من الْعَام الْمقبل، فَمَا اجْتمع منا اثْنَان على الشَّجَرَة الَّتِي بَايعنَا تحتهَا، كَانَت رَحْمَة من الله فَسَأَلت نَافِعًا: على أَي شَيْء بايعهم - على الْمَوْت؟ قَالَ: لَا، بايعهم على الصَّبْر. ١٤٥٦ - السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ: عَن مَالك بن مغول البَجلِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: لقد حرمت الْخمر، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شيءٌ. وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: نزل تَحْرِيم الْخمر وَإِن بِالْمَدِينَةِ يومئذٍ لخمسة أشربةٍ، مَا مِنْهَا شراب الْعِنَب. وَلَيْسَ لعبد الْعَزِيز عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الصَّحِيح غير هَذَا.