الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:السادس والثلاثون عن مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يعني المؤلي
الإسناد 2:ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب
فِي الْإِيلَاء الَّذِي سمى الله ﷿: لَا يحل لأحدٍ بعد الْأَجَل إِلَّا أَن يمسك بِالْمَعْرُوفِ، أَو يعزم الطَّلَاق، كَمَا أَمر الله تَعَالَى.