الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الثالث عشر بعد المائة عن مالك عن نافع
إِذا قفل من الجيوش أَو السَّرَايَا أَو الْحَج أَو الْعمرَة إِذا أَتَى على ثنيةٍ أَو فدفدٍ كبر ثَلَاثًا. وَمن حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان الحرامي عَن نَافِع، إِلَّا أَن فِي حَدِيث أَيُّوب التَّكْبِير مرَّتَيْنِ.