الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: " من أعتق شركا فِي مَمْلُوك وَجب عَلَيْهِ أَن يعتقهُ كُله إِن كَانَ لَهُ مالٌ قدر ثمنه، يُقَام قيمَة عدلٍ، وَيُعْطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سَبِيل الْمُعْتق. وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع، وَفِيه: " من أعتق شركا لَهُ فِي عبد أقيم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل، فَأعْطِي شركاؤه حصصهم، وَعتق العَبْد ".