اقْتُلُوا الْحَيَّات وَالْكلاب، واقتلوا ذَا الطفيتين والأبتر، فَإِنَّهُمَا يلتمسان الْبَصَر. ويستسقطان الحبالى ". قَالَ الزُّهْرِيّ: وَترى ذَلِك من سميهما، وَالله أعلم، ثمَّ ذكره نَحوه فِي النَّهْي عَن ذَوَات الْبيُوت، عَن زيد أَو أبي لبَابَة. ١٢٧٥ - الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ ". قَالَ سَالم: وَأَخْبرنِي عبد الله بن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله ﷺ رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو بِالتَّمْرِ، وَلم يرخص فِي غَيره. وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع والمبتاع. وَمن حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر: نهى النَّبِي ﷺ عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، وَكَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاحهَا قَالَ: حَتَّى تذْهب عاهته. وَأخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا فَقَالَ: وَقَالَ اللَّيْث عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب قَالَ: لَو أَن رجلا ابْتَاعَ ثمراً قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه، ثمَّ أَصَابَته عاهةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ على ربه. أَخْبرنِي سَالم عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا تبتاعوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ ". وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع نَحْو حَدِيث مَالك. وَمن حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع النّخل حَتَّى يزهو، وَعَن السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة، نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي. وَمن حَدِيث يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ: رَسُول الله ﷺ: لَا تبتاعوا الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَتذهب عَنهُ الآفة ". قَالَ: يَبْدُو صَلَاحه: حمرته وصفرته. وَمن حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع بِمثل حَدِيث مَالك وَعبيد الله عَن نَافِع. وَمن حَدِيث الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع، وَفِيه: " حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا " لم يزدْ. وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر: أَنه ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه ". فَقيل لِابْنِ عمر: مَا صَلَاحه؟ قَالَ تذْهب عاهته. وَمن حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ: نهى رَسُول ﷺ عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه.