الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الثالث عشر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العدوي عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: سئل
نهى أَن يلبس الْمحرم ثوبا مصبوغاً بورسٍ أَو زعفران. لم يزدْ. وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِنَحْوِ حَدِيث سَالم عَنهُ، وَزَاد فِيهِ: " وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة ".