الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الثالث والثلاثون عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عباس

يَوْم عَاشُورَاء وَأمر بصيامه. قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّه يومٌ يعظمه الْيَهُود وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " فَإِذا كَانَ الْعَام الْمقبل إِن شَاءَ الله صمت الْيَوْم التَّاسِع ". قَالَ: فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله ﷺ. وَفِي حَدِيث الحكم بن الْأَعْرَج قَالَ: انْتَهَيْت إِلَى ابْن عَبَّاس وَهُوَ مُتَوَسِّد رِدَاءَهُ فِي زَمْزَم، فَقلت لَهُ: أَخْبرنِي عَن صَوْم عَاشُورَاء. فَقَالَ: إِذا رَأَيْت هِلَال الْمحرم فاعدد وَأصْبح يَوْم التَّاسِع صَائِما. قلت: هَكَذَا كَانَ محمدٌ ﷺ يَصُومهُ؟ قَالَ: نعم. ١٢٢٥ - الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: عَن ناعم بن أجيل مولى أم سَلمَة أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: رأى رَسُول الله ﷺ حمارا مَوْسُوم الْوَجْه، فَأنْكر ذَلِك، قَالَ: " فوَاللَّه لَا أُسَمِّهِ إِلَّا فِي أقْصَى شَيْء من الْوَجْه " وَأمر بحماره فكوي فِي جَاعِرَتَيْهِ. فَهُوَ أول من كوى الْجَاعِرَتَيْنِ. ١٢٢٦ - الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ: عَن أبي الْوَلِيد سماك بن الْوَلِيد الْحَنَفِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مطر النَّاس على عهد النَّبِي ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " أصبح من النَّاس شاكرٌ، وَمِنْهُم كافرٌ. " قَالُوا: هَذِه رَحْمَة الله. وَقَالَ بَعضهم: لقد صدق نوء كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَنزلت هَذِه الْآيَة: ﴿فَلَا أقسم بمواقع النُّجُوم﴾ حَتَّى بلغ: ﴿وتجعلون رزقكم أَنكُمْ تكذبون﴾ [سُورَة الْوَاقِعَة] . ١٢٢٧ - السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ: عَن أبي زميل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ الْمُسلمُونَ لَا ينظرُونَ إِلَى أبي سُفْيَان وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ للنَّبِي ﷺ: يَا نَبِي الله، ثَلَاث أعطنيهن. قَالَ: " نعم " قَالَ: عِنْدِي أحسن الْعَرَب وأجمله: أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان، أزَوّجكَهَا. قَالَ: " نعم ". قَالَ: وَمُعَاوِيَة تَجْعَلهُ كَاتبا بَين يَديك. قَالَ: " نعم ". قَالَ: وَتُؤَمِّرنِي حَتَّى أقَاتل الْكفَّار كَمَا كنت أقَاتل الْمُسلمين. قَالَ: " نعم ". قَالَ أَبُو زميل: لَوْلَا أَنه طلب ذَلِك من النَّبِي ﷺ مَا أعطَاهُ ذَلِك، لِأَنَّهُ لم يكن يسْأَل شَيْئا إِلَّا قَالَ: " نعم ". قَالَ لنا بعض الْحفاظ: هَذَا الحَدِيث وهم فِيهِ بعض الروَاة، لِأَنَّهُ لَا خلاف بَين اثْنَيْنِ من أهل الْمعرفَة بالأخبار أَن النَّبِي ﷺ تزوج أم حَبِيبَة قبل الْفَتْح بدهرٍ وَهِي بِأَرْض الْحَبَشَة، وأبوها كافرٌ يومئذٍ، وَفِي هَذَا نظر. ١٢٢٨ - السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: عَن أبي زميل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ الْمُشْركُونَ يَقُولُونَ: لبيْك لَا شريك لَك، فَيَقُول رَسُول الله ﷺ: " وَيْلكُمْ قد قد " إِلَّا شَرِيكا هُوَ لَك، تملكه وَمَا ملك. يَقُولُونَ هَذَا وهم يطوفون بِالْبَيْتِ. ١٢٢٩ - الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ: عَن سعيد بن الْحُوَيْرِث عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي ﷺ خرج من الْخَلَاء فَأتي بِطَعَام، فَذكر لَهُ الْوضُوء، فَقَالَ: " أُرِيد أَن أُصَلِّي فأتوضأ؟ ". وَفِي حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو أَنه ﷺ قَالَ: " لم؟ أأصلي فأتوضأ؟ ". وَفِي حَدِيث مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار بِمَعْنَاهُ. وَفِي حَدِيث ابْن جريج عَن سعيد بن الْحُوَيْرِث: أَنه ﷺ قضى حَاجته من الْخَلَاء، فَقرب إِلَيْهِ طَعَام فَأكل وَلم يمس مَاء. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرو عَن سعيد بن الْحُوَيْرِث، أَنه ﷺ قيل لَهُ: إِنَّك لم تتوضأ. قَالَ: " مَا أردْت صَلَاة فأتوضأ ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.