الجمع بين الصحيحين للحميدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحادي والثمانون عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي

كَانُوا إِذا مَاتَ الرجل، كَانَ أولياؤه أَحَق بامرأته، إِن شَاءَ بَعضهم تزَوجهَا، وَإِن شاؤوا زوجوها، وَإِن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أَحَق بهَا من أَهلهَا. فَنزلت هَذِه الْآيَة فِي ذَلِك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.