الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحادي والثمانون عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي
كَانُوا إِذا مَاتَ الرجل، كَانَ أولياؤه أَحَق بامرأته، إِن شَاءَ بَعضهم تزَوجهَا، وَإِن شاؤوا زوجوها، وَإِن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أَحَق بهَا من أَهلهَا. فَنزلت هَذِه الْآيَة فِي ذَلِك.