سهل: وَكَانَت حَامِلا، وَكَانَ ابْنهَا ينْسب إِلَى أمه، ثمَّ جرت السّنة أَن يَرِثهَا وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا. وَفِي حَدِيث فليحٍ نَحْو هَذِه الزِّيَادَة. وَفِي رِوَايَة ابْن جريج نَحوه، وَقَالَ: فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شاهدٌ، وَقَالَ بعد قَوْله: فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله ﷺ. فَ قَالَ النَّبِي ﷺ: ذاكم التَّفْرِيق بَين كل متلاعنين ". وَفِيه من رِوَايَة ابْن ذئبٍ وَالْأَوْزَاعِيّ نَحوه، وَأَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: " إِن جَاءَت بِهِ أَحْمَر قَصِيرا، كَأَنَّهُ وحرة فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قد صدقت وَكذب عَلَيْهَا، وَإِن جَاءَت بِهِ أسود أعين ذَا أليتين، فَلَا أرَاهُ إِلَّا صدق عَلَيْهَا ". فَجَاءَت بِهِ على الْمَكْرُوه من ذَلِك. وَفِي رِوَايَة سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ أَن سهل بن سعد قَالَ: شهِدت المتلاعنين وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فرق بَينهمَا.