كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثالث عشر [استحباب التيامن عن شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ عن الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عن أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر بن حفص الرازي عن أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن أحمد بن خداش عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن محمد بن شهاب الزهري

أنس: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة وعشرين ومائة، وإن أرضي لتثمر فِي السنة مرتين. وَكَانَ أنس ﵁ آخر الصحابة موتا بالبصرة، عاش مائة وسنتين، وتوفي سنة تسعين، وقيل سنة إحدى وتسعين، وقيل سنة ثلاث [وتسعين] ، وقبره معروف بالبصرة. وفي الْحَدِيث دلالة عَلَى أن التيامن مستحب فِي كل شيء، وأن الأكل والشرب بين ظهراني الجلساء جائز. وفيه دلالة عَلَى أن الجلوس عَلَى يمين الإْمَام والعالم أفضل. وفيه دليل عَلَى تفضيل اليمين عَلَى الشمال، وأن مَا يتداول من الطعام والشراب، فالسنة فِيهِ الإدارة من جانب اليمين. وفيه دليل عَلَى أن من أكل وشرب فِي مجلس فيستحب لَهُ أن يشرك أهل المجلس فِي ذَلِكَ. وفيه دليل عَلَى أن من جلس مجلسا مشتركا فهو أولى بمجلسه ولا يقام عَنْهُ وإن كَانَ ثُمَّ أفضل منه، لأن أبا بكر وعمر ﵄ كانا أحق باليمين من الأعرابي. و" الداجن " المذكور فِي الْحَدِيث: مَا ألف البيت من الطيور والشاء، ويقال: دجن فِي البيت، إذا لزمه، والمداجنة، المخالطة. أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الذكي أَبُو بَكْر عَبْد الغفار بْن مُحَمَّد الشِّيرُوِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد مُحَمَّد بْن مُوسَى بْن الْفَضْلِ بْن شَاذَانَ الصيرفي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّد بْن يعقوب الأصم، حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْنِ المستورد الأشجعي الكوفي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن هارون البلخي، حدثتني أم يونس بنت القطان، قالت:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.