إنَّ مِن أكبرِ الكبائِرِ الشركُ باللَّهِ وعقوقُ الوالدَيْنِ، واليمينُ الغَمُوسُ، وما حلفَ حالِفٌ باللَّهِ يمينَ صَبْرٍ، فأدخلَ فيهِ مثلَ جناحِ بعوضةٍ إلّا جُعِلَتْ نُكْتَةً في قلبِهِ إلى يومِ القيامَةِ" (٤) (غريب). ٢٨٤٧ - عن جابر ﵁ قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عندَ مِنبري هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، ولو على سِوَاكٍ أخضرَ إلّا تَبَوَّأَ مقعدَهُ من النَّارِ، أو وَجَبَتْ لهُ النَّارَ" (١). ٢٨٤٨ - عن خُرَيْم بن فَاتِك قال: "صلى رسولُ اللَّهِ ﷺ صلاة الصبحِ فلمَّا انصرفَ قامَ قائمًا وقالَ: "عُدِلَتْ شهادةُ الزورِ بالإِشراكِ باللَّهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ (٢) " (٣). ٢٨٤٩ - عن عائشة ﵂ تَرْفَعُه قالت: "لا تَجُوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائِنَةٍ ولا مَجلودٍ حدًا، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِع معَ أهلِ البيتِ" (٤) (ضعيف). ٢٨٥٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ" (١). ٢٨٥١ - وعن أبي هريرة ﵁، عن رسولِ اللَّه ﷺ قال: "لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قريةٍ" (٢). ٢٨٥٢ - عن عوف بن مالك ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّه ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ" (٣). ٢٨٥٣ - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حبسَ رجلًا في تهمةٍ ثم خلَّى عنه" (١).