مصابيح السنة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصابيح السنة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ" (١). ٢٥٧٦ - عن ابن عباس ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ (٢) فَلْيَفِ بهِ" (٣)، ووقَفه بعضُهم (٤) على ابنِ عباسٍ ﵄. ٢٥٧٧ - عن ثابت بن الضحَّاك قال: "أَتَى رجلٌ النبيَّ ﷺ فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ (٥) كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟ قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ فى معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.