مصابيح السنة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصابيح السنة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (١). ٢٣٤٨ - وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ" (٢). ٢٣٤٩ - وقالت عائشة ﵂: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه ﷺ؟ فجاءَ رسولُ اللَّه ﷺ فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (٣). ٢٣٥٠ - وعن علي ﵁ أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (٤). ٢٣٥١ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (١) " (٢). ٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (٣). ٢٣٥٣ - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (٤). ٢٣٥٤ - وقالت عائشة ﵂: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه ﷺ وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (٥). ٢٣٥٥ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (٦). ٢٣٥٥ ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتِني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ ﷺ بالمدينةِ فسألَهُ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: فارِقْها، كيفَ وقد قيلَ! ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيرَهُ" (١). ٢٣٥٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ اللَّه ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) أي فَهُن حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ" (٣). مِنَ الحِسَان: ٢٣٥٧ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، أو العمةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى" (٤). ٢٣٥٨ - عن البَراءِ بن عازبٍ قال: "مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ ﷺ إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه" (١). وفي روايةٍ: "فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه" (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.