مصابيح السنة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا أَنفقَتْ المرأةُ من طعامِ بيتِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أَنفقت، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا ينقصُ بعضهم أجرَ بعضٍ شيئًا" (١). ١٣٨٥ - وقال: "إذا أَنفقتْ المرأةُ من كسبِ زوجها من غيرِ أَمرِه فلها نصفُ أجرِه" (٢). ١٣٨٦ - وقال: "الخازنُ المسلمُ الأمينُ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به، كاملًا، مُوَفَّرًا طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُهُ إلى الذي أُمِرَ له به، أحدُ المُتَصَدِّقينَ" (٣). ١٣٨٧ - وقالت عائشة ﵂: "إن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تَصَدَّقتْ، فهل لها أَجْرٌ إن تَصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم" (١). مِنَ الحِسَان: