السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٥٢- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حَرْمَلَةُ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ: وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَيَّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ: الفِفْنَهَا فِيهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ: يَأْمُرُ بِالمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً، وَلاَ تُؤْزَرَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن أَحمَدَ، عَن ابْنِ وَهْبٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٥٢- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حَرْمَلَةُ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ: وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَيَّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ: الفِفْنَهَا فِيهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ: يَأْمُرُ بِالمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً، وَلاَ تُؤْزَرَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن أَحمَدَ، عَن ابْنِ وَهْبٍ.٤/٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
اغسِلْنَها ثَلاثًا أو خَمسًا أو أكثَرَ مِن ذَلِكَ إن رأَيتُنَّ ذَلِكَ بماء وسِدرٍ، واجعَلْنَ فى الآخِرَةِ كافورًا، فإِذا فرَغتُنَّ فآذِنَّنِى" . فلَمّا فرَغنا ألقَى إلَينا حَقوَه فقالَ: "أشعِرْنَها إيّاه" . قال: ولَم يَزِدْ على ذَلِكَ. قال: فلا أدرِى أيُّ بَناتِه. وزَعَمَ أنَّ الإشعارَ: ألْفِفْنَها (١) فيه. قال: وكَذَلِكَ، كان ابنُ سيرينَ يأمُرُ بالمَرأَةِ أن تُشعَرَ لِفافَةً ولا تُؤزَرَ (٢) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أحمدَ عن ابنِ وهبٍ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي" ، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" قَالَ: وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أِيَّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ: الْفِفْنَهَا فِيهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ: يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً وَلَا تُؤْزَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
اغسِلْنَها ثَلاثًا أو خَمسًا أو أكثَرَ مِن ذَلِكَ إن رأَيتُنَّ ذَلِكَ بماء وسِدرٍ، واجعَلْنَ فى الآخِرَةِ كافورًا، فإِذا فرَغتُنَّ فآذِنَّنِى". فلَمّا فرَغنا ألقَى إلَينا حَقوَه فقالَ: "أشعِرْنَها إيّاه". قال: ولَم يَزِدْ على ذَلِكَ. قال: فلا أدرِى أيُّ بَناتِه. وزَعَمَ أنَّ الإشعارَ: ألْفِفْنَها (¬١) فيه. قال: وكَذَلِكَ، كان ابنُ سيرينَ يأمُرُ بالمَرأَةِ أن تُشعَرَ لِفافَةً ولا تُؤزَرَ (¬٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أحمدَ عن ابنِ وهبٍ (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي "، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " قَالَ: وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أِيَّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ: الْفِفْنَهَا فِيهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ: يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً وَلَا تُؤْزَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.