السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد عن أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم عن أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن أبو داود عن هارون بن عباد الأزدي عن Abu Bakr bin 'Ayyash al-Salmi عن محمد بن أبي سهل عن مكحول

٦٧٥١- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ، أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَبدُ اللهِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا هَارُونُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَن مُحَمَّدِ بن أَبِي سَهْلٍ، عَن مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لاَ يَجِدُ المَاءَ. هَذَا مُرْسَلٌ، وَرُوِي عَن سِنَانِ بن غَرْفَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُيَّمَّمَانِ بِالصَّعِيدِ، وَلاَ يُغَسَّلاَنِ. ٣/٣٩٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد عن أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم عن أبو على محمد بن أحمد اللؤلؤى عن أبو داود عن هارون بن عباد الأزدي عن أبو بكر بن عياش الأسدي عن محمد ابن أبى سهل عن مكحول

إذا ماتَتِ المَرأَةُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ غَيرُها، والرَّجُلُ مَعَ النِّساءِ لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيرُه، فإِنُّهُما يُيَمَّمانِ (١) ويُدفنانِ، وهُما بمَنزِلةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ" (٢) . هَذا مُرسَلٌ. ورُوِىَ عن سِنانِ بنِ عَرَفَةَ (٣) عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى الرَّجُلِ يَموتُ مَعَ النِّساءِ والمَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ لِواحِدٍ مِنهُما مَحرَمًا (٤) : يُيَمَّمانِ (٥) بالصَّعيدِ ولا يُغْسَلانِ "(٦).

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد عن أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم عن أبو على محمد بن أحمد اللؤلؤى عن أبو داود عن هارون بن عباد الأزدي عن أبو بكر بن عياش الأسدي عن محمد ابن أبى سهل عن مكحول

إذا ماتَتِ المَرأَةُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ غَيرُها، والرَّجُلُ مَعَ النِّساءِ لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيرُه، فإِنُّهُما يُيَمَّمانِ (¬١) ويُدفنانِ، وهُما بمَنزِلةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ" (¬٢). هَذا مُرسَلٌ. ورُوِىَ عن سِنانِ بنِ عَرَفَةَ (¬٣) عن النَّبِىِّ ﷺ فى الرَّجُلِ يَموتُ مَعَ النِّساءِ والمَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ لِواحِدٍ مِنهُما مَحرَمًا (¬٤): يُيَمَّمانِ (¬٥) بالصَّعيدِ ولا يُغْسَلانِ" (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.