اغسِلْنَها ثَلاثًا أو خَمسًا أو أكثَرَ مِن ذَلِكَ إن رأَيتُنَّه بماءٍ وسِدرٍ، واجعَلْنَ في الآخِرَةِ كافورًا أو شَيئًا مِن كافِورٍ، فإِذا فرَغتُنَّ فآذِنَّنِى" . فلَمّا فرَغنا آذَنّاه، فأَلقَى إلَينا حَقوَه، وقالَ: "أشعِرْنَها إيّاه" . وقالَ أيّوبُ عن حَفصَةَ عن أُمِّ عَطيَّةَ: "ثَلاثًا أو خَمسًا أو سَبعًا أو أكثَرَ مِن ذَلِكَ إن رأيتنَّ ذلك" . قالَت: وجَعَلنا رأسَها ثَلاثَةَ قُرونٍ (٤) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن حَمّادٍ، ورَواه البخارىُّ عن حامِدِ بنِ عُمَرَ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ (٥) . ٦٧٥٩ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هُدبَةُ بنُ خالِدٍ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ أنَّه كان يأخُذُ الغَسلَ عن أُمِّ عَطيَّةَ؛ يَغسِلُ بالسِّدرِ مَرَّتَينِ، والثّالِثَةَ بالماءِ والكافورِ (١) . ويُذكَرُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو (٢) أنَّ أباه أوصاه فقالَ: يا بُنَيَّ إذا مِتُّ فاغسِلْنِي بالماءِ غَسلَةً (٣) . وعن عَطاءٍ قال: يَجزِى في غَسلِ المَيِّتِ مَرَّةٌ (٤) . وقالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: لَيسَ فيه شَيءٌ مُؤَقَّتٌ (٥) . وعن إبراهيمَ إذا لَم يَجِدْ سِدرًا قال: لا يَضُرُّه (٦) . وكانَ أصحابُ عبدِ اللهِ يَقولونَ: المَيِّتُ يُغْسَلُ وترًا، ويُكَفَّنُ وترًا، ويُجَمَّرُ (٧) وترًا: