السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يَعُودُهُ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أُرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ بِهِ المَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَجِّلُوهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبدِ اللهِ، وَكَذَا قَالَهُ عَمْرُو بن زُرَارَةَ وَقِيلَ عُمَرُ بن زُرَارَةَ، وَرُوِيَ فِي الاِسْتِينَاءِ بِالغَرِيقِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَرُوِيَ، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ فِي الاِسْتِينَاءِ بِالمَصْعُوقِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يَعُودُهُ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أُرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ بِهِ المَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَجِّلُوهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبدِ اللهِ، وَكَذَا قَالَهُ عَمْرُو بن زُرَارَةَ وَقِيلَ عُمَرُ بن زُرَارَةَ، وَرُوِيَ فِي الاِسْتِينَاءِ بِالغَرِيقِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَرُوِيَ، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ فِي الاِسْتِينَاءِ بِالمَصْعُوقِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ. ٣/٣٨٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنِّي لا أُرَى طَلحَةَ إلَّا قَد حَدَثَ به المَوتُ فآذِنونِي به حَتَّى أشهَدَه وأُصَلِّىَ عَلَيه، وعَجِّلوه فإِنَّه لا يَنبغِى لِجيفَةِ مُسلِمٍ أن تُحبَسَ بَيْنَ ظَهرانَي أهلِه" (٢) . لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ اللَّهِ. وكَذا قالَه: عمرُو بنُ زُرارَةَ. [وقيلَ: عُمَرُ بنُ زُرارَةَ] (٣) .
ورُوىَ في الاستيناءِ بالغَريقِ حَديثٌ مَرفوعٌ لا يَثبُتُ مِثلُه. ورُوىَ عن الحَسَنِ البَصرِىِّ في الاستيناءِ بالمَصعوقِ (٤) ، وكانَ الشّافِعِيُّ يَستَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوتُه (٥) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَجِّلُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ" . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَكَذَا قَالَهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ وَقِيلَ عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ، وَرُوِيَ فِي الِاسْتِينَاءِ بِالْغَرِيقِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الِاسْتِينَاءِ بِالْمَصْعُوقِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنِّي لا أُرَى طَلحَةَ إلَّا قَد حَدَثَ به المَوتُ فآذِنونِي به حَتَّى أشهَدَه وأُصَلِّىَ عَلَيه، وعَجِّلوه فإِنَّه لا يَنبغِى لِجيفَةِ مُسلِمٍ أن تُحبَسَ بَيْنَ ظَهرانَي أهلِه" (¬٢). لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ اللَّهِ. وكَذا قالَه: عمرُو بنُ زُرارَةَ. [وقيلَ: عُمَرُ بنُ زُرارَةَ] (¬٣).
ورُوىَ في الاستيناءِ بالغَريقِ حَديثٌ مَرفوعٌ لا يَثبُتُ مِثلُه. ورُوىَ عن الحَسَنِ البَصرِىِّ في الاستيناءِ بالمَصعوقِ (¬٤)، وكانَ الشّافِعِيُّ يَستَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوتُه (¬٥).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَجِّلُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ ". لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَكَذَا قَالَهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ وَقِيلَ عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ، وَرُوِيَ فِي الِاسْتِينَاءِ بِالْغَرِيقِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الِاسْتِينَاءِ بِالْمَصْعُوقِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.