شرح السنة للبغوي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الواحد بن أحمد المليحي عن أحمد بن عبد الله السرخسي عن محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل عن محمد عن عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس
الشَّافِعِيّ: كَانَ لَهَا الْخِيَار مَا لم يُصبها بعد الْعتْق، وَلَا أعلم فِي تأقيت الْخِيَار شَيْئا يتبع إِلا قَول حَفْصَة زوج النَّبِيّ ﷺ: مَا لم يَمَسهَا، وَإِذا اخْتَارَتْ فِرَاقه، فَلَا صدَاق لَهَا إِن كَانَ قبل الدُّخُول، وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول، فالمهر وَاجِب.