مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةٌ لأخيه مِن عِرضِه أو مالِه فليُؤَدِّها (٢) إلَيه قَبلَ أن يأتى يَومُ القيامَةِ، لا يُقبَلُ فيه دينارٌ ولا دِرهَمٌ، إن كان له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنه وأُعطِىَ صاحِبَه، وإن لَم يَكُنْ له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَت عَلَيه" (٣) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ عن ابنِ أبى ذِئبٍ بمَعناه، إلَّا أنَّه قال: "فليتَحَلَّلْه مِنه اليَومَ قَبلَ ألَّا يَكونَ دينارٌ ولا دِرهَمٌ" (٤) .