شرح السنة للبغوي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح السنة للبغوي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عثمان الضبي عن أبو محمد الجراحي عن أبو العباس المحبوبي عن محمد بن عيسى الترمذي عن عبد الله بن سعيد الكندي عن سليمان بن حيان الجعفري عن عمرو بن قيس الملائي عن أبو إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر العبسي عن كنا عند عمار بن ياسر

فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالُوا: لَوْ صَامَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ. فَأَمَّا مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ، فَرَخَّصَ فِيهِ هَؤُلاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ إِلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، فَيَجُوزُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُصَامُ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَنْ فَرْضٍ، وَلا تَطَوُّعٍ، لِلنَّهْيِ. يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ ابْنَتَا أَبِي بَكْرٍ تَصُومَانِ يَوْمَ الشَّكِّ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: لِأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى صَوْمَهُ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ صَحْوًا، فَلا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ مُفْطِرًا، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ.

شرح السنة للبغوي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عثمان الضبي عن أبو محمد الجراحي عن أبو العباس المحبوبي عن محمد بن عيسى الترمذي عن عبد الله بن سعيد الكندي عن سليمان بن حيان الجعفري عن عمرو بن قيس الملائي عن أبو إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر العبسي عن كنا عند عمار بن ياسر

فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالُوا: لَوْ صَامَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ. فَأَمَّا مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ، فَرَخَّصَ فِيهِ هَؤُلاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ إِلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، فَيَجُوزُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُصَامُ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَنْ فَرْضٍ، وَلا تَطَوُّعٍ، لِلنَّهْيِ. يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ ابْنَتَا أَبِي بَكْرٍ تَصُومَانِ يَوْمَ الشَّكِّ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: لِأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى صَوْمَهُ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ صَحْوًا، فَلا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ مُفْطِرًا، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.