السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: ورَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيبَةَ، عن يَزيدَ الفَقيرِ، عن جابِرٍ وقالَ: فصَفَفنا صَفَّينِ. فذَكَرَه بلَفظٍ مُحتَمِلٍ لِلتّأويلِ الَّذِى ذَكَرناه (٤) ، إلَّا أنَّ المسعودِيَّ قَد رَواه مَرَّةً بالزّيادَةِ فتوًى مِن جِهَةِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ يَمنَعُ هَذا التّأويلَ واللَّهُ أعلَمُ. وذَلِكَ فيما:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٦٠٥١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمِّلِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ , ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوْفَ فَأَمَرَ بِطَائِفَةٍ تَقُومُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَقَامَ §فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً فَلَمَّا سَجَدَ انْطَلَقَ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَجَدُوا جَلَسَ فَسَلَّمَ بِهِمْ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ , وَلِلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً , فَلَمَّا سَلَّمَ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ سَلَّمَ الْآخَرُونَ" . قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ , وَلِلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ بَعْضِ الرُّوَاةِ قَبْلَ جَابِرٍ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ , وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ: أَنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخْرَى , هَكَذَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ. قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ , عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ: فَصَفَفْنَا صَفَّينِ. فَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا أَنَّ الْمَسْعُودِيَّ قَدْ رَوَاهُ مَرَّةً بِالزِّيَادَةِ، فَتْوَى مِنْ جِهَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَمْنَعُ هَذَا التَّأْوِيلَ , وَاللهُ أَعْلَمُ، وَذَلِكَ فِيمَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: ورَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيبَةَ، عن يَزيدَ الفَقيرِ، عن جابِرٍ وقالَ: فصَفَفنا صَفَّينِ. فذَكَرَه بلَفظٍ مُحتَمِلٍ لِلتّأويلِ الَّذِى ذَكَرناه (¬٤)، إلَّا أنَّ المسعودِيَّ قَد رَواه مَرَّةً بالزّيادَةِ فتوًى مِن جِهَةِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ يَمنَعُ هَذا التّأويلَ واللَّهُ أعلَمُ. وذَلِكَ فيما:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٦٠٥١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمِّلِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخَوْفَ فَأَمَرَ بِطَائِفَةٍ تَقُومُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَقَامَ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً فَلَمَّا سَجَدَ انْطَلَقَ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَجَدُوا جَلَسَ فَسَلَّمَ بِهِمْ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلِلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ سَلَّمَ الْآخَرُونَ ". قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلِلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ بَعْضِ الرُّوَاةِ قَبْلَ جَابِرٍ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ: أَنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخْرَى، هَكَذَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ. قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ: فَصَفَفْنَا صَفَّينِ. فَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا أَنَّ الْمَسْعُودِيَّ قَدْ رَوَاهُ مَرَّةً بِالزِّيَادَةِ، فَتْوَى مِنْ جِهَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَمْنَعُ هَذَا التَّأْوِيلَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَذَلِكَ فِيمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.