تحريم نكاح المتعة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم بن أيوب عن أحمد بن محمد الخشاب عن الدارقطني عن إسماعيل بن يونس الشيعي عن علي بن مسلم الطوسي عن عباد بن العوام الكلابي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع عن أبي ذر عن لم تكن متعة الحج لأحد أن يهل بحج، ثم يفسخها بعمرة، إلا للركب الذين كانوا مع
مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ، وَعَرَفَتِ الصَّحَابَةُ صِحَّةَ ذَلِكَ فَتَابَعُوهُ عَلَيْهِ، وَامْتَنَعُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وَلَا عَارَضُوهُ لِصِحَّتَهِ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِ عُمَرَ ﵁ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُبَاحًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ فِيمَا بَعْدُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ فَصْلٌ: وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُبِيحُ الْمُتْعَةَ، وَأَنَّهُ قَرَأَ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ