تحريم نكاح المتعة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن علي بن طاهر القرشي الصوفي ﵀ عن أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي عن أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي عن يونس بن محمد الرازي عن يزيد عن سفيان الثوري عن أبي فروة عن عامر الشعبي عن al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd
حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ، وَالمْعَاصِي حِمَى اللَّهِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَوْ يُوَاقِعَ»