أَصْحَابِي، إِنَّ مَثْلَ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ» ، وَإِبَاحَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَلَا قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا الْعُلَمَاءِ، بَلْ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ، وَمُنِعَ مِنْهُ فَكَانَ الْأَخْذُ بِخَلَافِهِمْ ضَلَالًا بَابُ وُجُوبِ الْأَخْذِ بِأَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَوَاهِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَمَقْنَعٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْرُجُوعِ إِلَى شَرِيعَتِهِ، وَدِينِهِ، وَتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْأَخْذِ بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَجَانَبَ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ فِي ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، فَالرُّجُوعِ إِلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ