تحريم نكاح المتعة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو القاسم الخضر بن علي عن أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري عن أبو بكر محمد بن محمد الكرجي عن أبو بكر محمد بن إسحاق عن إبراهيم عن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أَبو الحسن: عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم عن بندار البصلاني عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن قتادة عن أبي نضرة
إِنَّ اللَّهَ ﷿ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷿، وَأْبُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ»